استجواب المدعى عليه يُعدّ من الإجراءات الجوهرية الأولى في التحقيق، ويترتب على إغفاله عند إمكان تبليغ المدعى عليه أو دعوته أصولاً بطلان القرار الإحالي متى مسّ حق الدفاع. كما أن قاضي الإحالة يملك، عند عدم اطمئنانه للأدلة، أن يمنع المحاكمة لعدم كفايتها دون رقابة نقض في تقدير الوقائع والأدلة.
المادة 69 اصول جزائية اوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحماه الدستور حسب احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم على اي شخص او اتهامه بأي جرم كان الى ما بعد دعوته اصولا وسماع أقواله او دعوته وعدم امتثاله للحضور المناقشة: اسباب الطعناساب طعن النيابة العامة :الجرم ثابت بحق المطعون ضدهم وكان المدعى عليهما المطعون ضدهما رئيف وسعاد يصرفون مبالغ ماليه زائده واحيانا ناقصه لشركة اينترناشيونال وهذه المبالغ باهظة والحقت ضرر كبير بالمال العام وان المطعون ضده محمد شارك في المسؤولية وذلك لعدم طلبه كافة الوثائق ومستندات الصرف الأصولية . اسباب طعن المدعى عليه فداء:1 – خالف قاضي الاحالة ومن قبله قاضي التحقيق الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول وما بعده من الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم الموكل دون دعوته الى الحضور والاستماع على نحو يحرمه من حق الدفاع. 2 – الموكل موظف وهو عضو في لجنة الاستلام فقط ولا ينطبق عليه احكام المادة 16 من القانون 3 لعام 2013 وان النقص الحاصل هو موضوع مدني بحت تحكمه العقود مع الشركتين الموردتين اللتين خالفنا بنود العقد.3 – لم يكلف قاضي الاحالة شركة المحروقات المدعية الشخصية بمواجهة موظفيها بيان مصير قيمة هذا النقص وهل سددت الشركة قيمته او اتخذت الإجراءات القانونية لتحصيل4 – الموكل لم يرتكب أي تزوير ولم يستعمله والاتهام جاء بدون اجراء أي خبرة فنية خلافا للاجتهاد المستقر.5 – على فرض صحة الادعاءات والتي ننكرها ونتحفظ عليها فان الجرم جنحوي الوصف وليس جنائي. النظر في الطعنينحيث ان قاضي الاحالة قد خلص بالفقرة الأولى من قراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن فداء كمال الخوري بجناية مخالفة الأحكام التي تسري على شراء وادارة اموال منقوله لحساب الدولة ادى الى الإضرار بالمال العام والتزوير الجنائي واستعماله وفق احكام المواد 16 من القانون 3 لعام 2013 المادتين 444 و445 عقوبات عام . بالنسبة لطعن المدعى عليه فداء:حيث أن المادة 69 اصول جزائية اوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحماه الدستور .وحيث أن مذكرة الاحضار للمدعى عليه الطاعن قد عادت بشرح تعذر التبليغ وحيث أن قضاء الاحالة درجة من درجات التحقيق فاذا أوجبا نقصا فيه اكمله وحيث أن مذكرة دعوة الطاعن امام قاضي الإحالة قد عادت بشرح تعذر التبليغ ايضا .وبما انه حسب احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم على اي شخص او اتهامه بأي جرم كان الى ما بعد دعوته اصولا وسماع أقواله او دعوته وعدم امتثاله للحضور وحيث ان كل من قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة لم يتبع ذلك في هذه القضية مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه شكلا .وحيث أن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغير المدعى عليه الطاعن وهو المدعى عليه معن. مما يوجب سحب اثر الطعن عليه ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة له عملا بأحكام المادة 362 اصول جزائية بما يتيح للطاعن اثارة اسباب طعنه مجددا امام قاضي الاحالة .بالنسبة لطعن النيابة العامة :حيث أن قاضي الإحالة قد خلص بالفقرة الثالثة من قراره الى منع محاكمة المطعون ضدهم رئيف. ومحمد ياسر. وسعاد محمد. من الجرائم المنسوب لهم لعدم كفاية الأدلة.وحيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمه واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية لاتهام المطعون ضدهم بجرم جنائي الوصف وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة متروك لقاضي الاحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة أن يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك تحت رقابة محكمة النقض مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع رد طعن النيابة العامة موضوعا. قبول طعن المدعى عليه فداء الخوري موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. سحب اثر الطعن على المدعى عليه معن سفيان ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة له.اعادة التأمين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه.