• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للمحكمة تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد وكما لها ان تسقط شهادة اي شاهد ولها ان ترجح بينة على اخرى لأنه يمكن

تقدير الشهادة والأخذ بها أو استبعادها وترجيح أحد الأدلة على غيره من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لتسبيب اقتناعها أن تستند إلى قرائن وظروف مجتمعة لها أصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان للمحكمة تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد وكما لها ان تسقط شهادة اي شاهد ولها ان ترجح بينة على اخرى لأنه يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية للمحكمة من الظروف والحوادث تشكيل بمجموعها لقرائن الموجبة لتلك القناعة المناقشة: اسباب الطعن١ – لم تلتفت المحكمة الى الدفوع لجهة الاعتراف بالضبط الامني جاء نتيجة الضرب والتعذيب ولم يتأيد باي دليل ۲ – لم تلتفت المحكمة الى اقوال الشهود – ٣ – لم تلتفت المحكمة الى الكتاب الصادر عن الشركة العامة المبرز بالملف٤ – الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين في الشكلتوفى الطعن شرائطه الشكلية لامتداد المدة لما بعد العطلة الاسبوعية الرسمية مما يتعين قبوله شكلا في القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم (الطاعن ) زايد بجناية الشروع التام بارتكاب الاعمال الارهابية وفق المادة ۱/۷ من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة / ٢٠٠/ ع ٠ عام ومعاقبته من حيث النتيجة وبعد اعمال اسباب التخفيف التقديرية ومرسوم العفو العام رقم ٢٠١٤/٢٢ بالشغال الشاقة لمدة خمس سنوات واربعة اشهر والغرامة منة الف ليرة سورية. الخ وحيث تبين ان المحكمة قد سردت وقائع هذه القضية وناقشت ادلتها المناقشة القانونية السليمة وذلك لجهة اقدامه على تسليم سيارة الميكرو باص العائدة لشركة الاسمدة بحمص والتي يعمل عليها كسائق للإرهابي ابو عرب – بحمص وادعى بان مجموعة من المسلحين سلبوه السيارة ومن ثم انضم الى مجموعة الارهابي المذكور اعلاه واستلم بندقية حربية وذكر اسماء عدد من مجموعته الارهابية وشارك بأعمال الحراسة في بلدته ابل وتشكيل حاجز والهجوم على حاجز عسكري بين بلدتي ابل والمباركية وقد تحققت المحكمة من توافر اركان الجرم المنسوب للطاعن بما لها من سلطة تقديرية ومستندة لما له اصل بأوراق الدعوىوحيث ان للمحكمة تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد وكما لها ان تسقط شهادة اي شاهد ولها ان ترجح بينة على اخرى لأنه يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية للمحكمة من الظروف والحوادث تشكيل بمجموعها لقرائن الموجبة لتلك القناعة ومما يجعل من الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من صحة وسلامة الحكم المطعون فيما انتهى اليه ومما يتعين تصديقه من حيث النتيجة لذلك وعملا بأحكام المادة ٣٣٦ وما بعدها اصول جزائية لذلكتقرر بالإجماع١ – رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة٢ – مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسم والنفقات ٣ – اعادة الملف لمرجعه اصولا