• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي قد استقر على أن وسيلة المتعهد للمطالبة بأية استحقاقات عقدية باستثناء التأمينات والتوقيفات هو أن يبادر إلى التحفظ عليها

الاجتهاد القضائي قد استقر على أن وسيلة المتعهد للمطالبة بأية استحقاقات عقدية باستثناء التأمينات والتوقيفات هو أن يبادر إلى التحفظ عليها على الكشف النهائي المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث إن حكم محكمة الدرجة الأولى ا...

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على أن وسيلة المتعهد للمطالبة بأية استحقاقات عقدية باستثناء التأمينات والتوقيفات هو أن يبادر إلى التحفظ عليها على الكشف النهائي المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث إن حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق ذي الرقم /1017/3/لعام 2018 الصادر بتاريخ 18/12/2018 في القضية ذات الرقم /888/3/لعام 2018 قد قام على أساس قانوني سليم فيما انتهى إليه بخصوص طلبات الجهة المدعية (المطعون ضدها) المتعلقة بالمطالبة بقيمة أعمال الحفريات والردم لبقايا المقالع وبقيمة الأعمال الزائدة عن أعمال العقد المدرجة بجدول كميات الأعمال العقدية المنفذة في دفتر المساحة وبفروقات الأسعار للمواد المستعملة في التعهد وأجور اليد العاملة والمحروقات وذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية بهذا الشأن ولا تنال منه أسباب وسهام الطعن لهذه الناحية ، إلا أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله عندما حكمت بأحقية الجهة المدعية (المطعون ضدها )بتقاضي مبلغ /51967/ل.س فوائد تأخير الحاصل في صرف قيمة الكشوف المؤقتة وذلك بحسبان أن الجهة المدعية لم تتحفظ على الكشف النهائي بجهة هذا المطلب حيث تبين من الرجوع إلى الكشف النهائي المنظم بخصوص العقد موضوع الدعوى أن المتعهد المطعون ضده قد وقعه مع التحفظ بعبارة التحفظ على فروقات الأسعار لكافة المواد والمحروقات واليد العاملة والكميات الزائدة في المشروع / بما معناه أن الكشف المذكور يمثل رصيد جميع حسابات أعماله فيما عدا ارتفاع أسعار المواد والمحروقات واليد العاملة والكميات الزائدة في المشروع التي تحفظ بشأنها ودون أن يشمل تحفظها المطالبة بالفائدة عن تأخر الإدارة بصرف قيمة الكشوف المؤقتة وبالتالي فإنه لا يسوغ اتخاذ هذا التحفظ الممدد منطلقاً لمطالبات أخرى لم يأت عليها التحفظ وذلك على اعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن وسيلة المتعهد للمطالبة بأية استحقاقات عقدية باستثناء التأمينات والتوقيفات هو أن يبادر إلى التحفظ عليها على الكشف النهائي مما يجعل مطلب الجهة المدعية المتعلق بتقاضي الفائدة عن التأخر بصرف الكشوف غير قائم على سند قانوني صحيح ومتعين الرفض موضوعاً.ومن حيث أنه في صدى ما تقدم بكون طعن جهة الإدارة قائماً على أساس صحيح وهو حقيق بالقبول في شطر منه كما يكون الحكم الطعين الذي لم يعالج الدعوى على الأساس المتقدم بيانه قد جانب الصواب في قضائه مما يتعين تعديله وفقاً لما سلف بيانه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً : قبول الطعن شكلاً .ثانياً : قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين على النحو التالي :1ــ قبول الدعوى شكلاً .2ــ قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بتقاضي مبلغ وقدره /635000/ل.س ستمائة وخمس وثلاثون ألف ليرة سورية لا غير قيمة الأعمال المنفذة للحفريات والردم كون المساس بحق الجهة المدعى عليها بالرجوع على بلدية الراعي إن كان لذلك مقتضى وأحقيتها بتقاضي مبلغ وقدره /3300638/ ل.س فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ليرة سورية قيمة الأعمال الزائدة عن أعمال العقد وأحقيتها بتقاضي مبلغ /1.544.476/ ل.س مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وست وسبعون ليرة سورية كتعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ العقد ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات ثالثاً : إعادة نصفق الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر وإعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة الطاعنة إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين مناصفة المصروفات ونفقات الخبرة وكل منهما /500/ل.س مقابل أتعاب المحاماة وإعادة بدل كفالة الطعن المؤدية .