• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة المنقوض قرارها بما ورد في القرار الناقض من توجيهات وتصويب

تلتزم المحكمة المنقوض قرارها باتباع القرار الناقض التزاماً كاملاً في حدود ما فصل فيه ووجّه إليه؛ فإن أغفلت ما طُلب منها بيانه أو حسمه، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه يجب على المحكمة المنقوض قرارها على الغرفة ذات الصلة لدى محكمة النقض اتباع واحترام القرار الناقض بما ورد فيه تصويب وتخطئة وتوجيهات. المناقشة: في الوقائعتقدم المدعي ركن بدعواه طالبا التعويض عن الضرر نتيجة اقتطاع جزء من عقار لصالح الأملاك العامة وتوسيع الطريق المحاذي حيث أنكرت المدعى عليها ودفعت الدعوى أن الأهالي هم من فتح الطريق حيث أجرت المحكمة الخبرة وأصدرت قرارها بالتعويض وصدق استئنافا ولدى الطعن بالنقض تم نقض القرار لعدم الوقوف على الدفع المتعلق بمساحة العقار وبيان من هو الذي قام بشق الطريق وبعد التجديد صدر القرار المطعون فيه.أسباب الطعن1 – المحكمة لم تتبع القرار الناقض ببيان المساحة النهائية للعقار 2 – المحكمة لم تبحث في وجهها به القرار الناقض لجهة من الذي قام بشق الطريق 3 – الخبرة غير أصوليةفي القانونحيث أن المادة 264 أصول مدنية واضحة في وجوب اتباع القرار الناقض وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه يجب على المحكمة المنقوض قرارها على الغرفة ذات الصلة لدى محكمة النقض اتباع واحترام القرار الناقض بما ورد فيه تصويب وتخطئة وتوجيهات.ولما كان القرار الناقض لدى الهيئة السابقة وجه بضرورة بيان من الذي قام بشق الطريق هل الجهة الطاعنة لصالح النفع أم تم شقة بمعرفة ومساعي الأهالي وبناء عليه أصدرت المحكمة المطعون في قرارها قررا اعداديا بتاريخ 18/6/2015 كلفت من خلاله الجهة المدعية المستأنف عليها اثبات آن شق الطريق تم بدون موافقتها وأنها لم تتنازل عن تلك الأجزاء وعادت وأكدت على ذلك القرار في جلسة 22/12/2015 حيث تغيب وكيل المدعي عن الحضور وقامت المحكمة بالفصل في الموضوع دون بيان مصير قرارها الاعدادي المذكور مما جعل القرار مبني على المخالفة للقانون وحيث أن الطعن للمرة الثانيةلذلك تقرر بالإجماع فتح باب المرافعة انابة محكمة الاستئناف في السويداء بدعوى الأطراف الى جلسة علنية وتكليف الجهة المدعية اثبات قيام الجهة المدعى عليها بالاقتطاع وشق الطريق دون موافقته ومن ثم تلقي أقوال ودفوع الطرفين والاعادة لامجال للرسم