الحجز الاحتياطي على أموال الأشخاص لا يصدر إلا من جهة منحها القانون هذه الصلاحية صراحةً، وأي قرار حجز يصدر عن غير جهة الاختصاص يكون باطلاً لمخالفته القانون وانعدام سنده.
لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على أموال الاشخاص الا من قبيل القضاء صاحب الولاية والصلاحية المطلقة بإلقاء الحجز الاحتياطي او عن طريق وزير المالية الذي اعطاه بالقانون هذا الحق مما يجعل اي قرار يصدر عن غير هاتين الجهتين مخالف للقانون ومفتقرا الى السند القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – القانون لم يعط مؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق او يخولها بإلقاء الحجز الاحتياطي بدون الرجوع الى القضاء صاحب الولاية العامة2 – المادة من القانون رقم 28 لعام 2014 لم تخول مؤسسة التأمينات الاقامة الغاء الحجز دون الرجوع الى القضاء.3 – مطالبة الجهة المطعون ضدها وفق القرار رقم اساس ۱۰۸ لعام ۲۰۱۷ مطالبة خاطئة وخاطئ للقرار4 – قرار الحجز تم الغاءه على أموال الموكل احتمالية مستقيلة لم تدفعها المؤسسة بعد 5 – الموكل بريء الذمة تجاه المؤسسة6 – الوقائع الواردة بالقرار غير صحيحةفي القانونتهدف دعوى الجهة الطاعنة المدعية المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى الى الغاء الحجز الاحتياطي رقم 61 لعام 2018 الصادر عن الجهة المدعى عليها مؤسسة العامة للتأمينات على عدم احقيتها بإصدار قرار حجز احتياطي وبنتيجة المحاكمة امام الدجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى وايداعها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار باردت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث انه لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على أموال الاشخاص الا من قبيل القضاء صاحب الولاية والصلاحية المطلقة بإلقاء الحجز الاحتياطي او عن طريق وزير المالية الذي اعطاه بالقانون هذا الحق مما يجعل اي قرار يصدر عن غير هاتين الجهتين مخالف للقانون ومفتقرا الى السند القانوني.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعمل احكام القانون في قرارها المطعون فيه مما يجعله سابقا لأوانه ومستوجب النقض.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع النقض