• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم دعوى المخاصمة على الخطأ المهني الجسيم إذا كان ما عابه المدعي على الحكم لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها

ينتفى الخطأ المهني الجسيم عن المحكمة إذا كان قصورُها في الرد على بعض الدفوع أو تفصيل التسبيب لا يغيّر النتيجة القانونية الصحيحة التي انتهت إليها، ولا يصلح أساساً للمخاصمة. كما أن بطلان حكم التحكيم لا يُبنى إلا على الأسباب الحصرية المنصوص عليها قانوناً، ولا يُدخل فيه منازعةُ المحكمة في النتيجة الموضو...

نص الاجتهاد

ينفى عن المحكمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم طالما أن تقصيرها لم يكن ليفيد النتيجة التي وصلت اليها دعوى البطلان المناقشة: اسباب المخاصمة1 – استعجلت المحكمة في رد الدعوى دون الرد على دفوعنا في لائحة الاستئناف بشكل مفصل ومعلل رغم دفوعنا الجوهرية ولم تبحث في بطلان الوكالة المبرزة من الوكيل لمخالفتها لنص قانوني صريح . ولم تنتبه الى دفعنا بأن القابوني غادر القطر وطلبنا اثبات انه على قيد الحياة2 – كان عليها أخذ رأي نقابة المحامين حول بطلان وكالة خالد. وأنس. الذي نظم له وكاله عن وكالته الغير قانونية وكان جديرة بالمحكمة كشف بطلان الوكالة وبطلان الحكم التحكيمي في الشكلمن حيث هدف المدعي من دعواه المتفرعة عنها دعوى المخاصمة الى بطلان الحكم التحكيمي رقم 56/2018 تأسيسا على مخالفات مرتكبة نسبها المدعي الى القرار التحكيمي ومنها بطلان تمثيل خالد. لطالب التحكيم كونها منظمة له من أنس. في حين أن وكالة أنس عن القابوني جاءت بعد تنظيم العقد موضوع التحكيم وان أنس هو من نظم هذا العقدوان المحكمة لم تنتبه الى دفعه حول احتمال وفاة القابوني مع بعض الأسباب المتعلقة بالحيثيات التي أوصلت الى الحكم بالنزاعوحيث أن دعوى البطلان لا تخرج عن البحث في الأسباب المعددة في المادة /50/ من قانون التحكيم والجارية على سبيل الحصر ولا يدخل ضمنها ما توصلت اليه المحكمة في حكمها من نتيجة موضوعية وحيثيات أوصلتها للنتيجة التي قررتهاوحيث أن هيئة التحكيم حين أعرضت عن الرد على الدفع بوفاة القابوني أعملت حكم القانون طالما أن هذا الدفع البينة منه على صاحبه مدعي المخاصمة وهو قصر في اثباته، ولا تكلف المحكمة أو هيئة التحكيم بتحريه كما ان الاسباب التي أثيرت حول وكالة وكيل مدعي التحكيم خالد. لا تأثير له على صحة التمثيل والخصومة طالما ان هذه الوكالة قد نظمت استنادا لوكالة أصولية لم يثبت عدم صدورها عن الموكل ويبقى أمر مخالفة الوكيل الاصلي أنس تأسيسا على انه منظم عقد الاستثمار موضوع المنتزع عيب مسلكي مطرحه نقابة المحامين على فرض صحة ولا تأثير له على صحة التمثيلوحيث أن القرار المخاصم توصل الى النتيجة السليمة وان كان لم يناقش هذه الاسباب بشكل مفصل غير ان توصله للنتيجة السليمة المتفقة مع المبادئ سالفة الذكر ينفي عن المحكمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا التقصير لم يكن ليفيد النتيجة التي وصلت اليها دعوى البطلان الأمر الذي يتوجب معه رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الدعوى شكلا اعادة الملف الأصلي لمرجعه مشفوعا بصورة مصدقة عن هذا القرارتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين