• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تفسير النص القانوني أو استخلاص معناه لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً بذاته

الخطأ في تفسير النص القانوني أو استخلاص معناه لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً بذاته، ولا تقوم به دعوى المخاصمة إلا إذا كان الخطأ فاحشاً على نحو لا يقع من قاضٍ عادي العناية ويصدر عن استهتار أو تعمد.

نص الاجتهاد

ان تفسير نصوص القانون لا ينطوي على خطأ مهني جسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص وان من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها الخطأ المهني الجسيم الذي تقبل بشأنه دعوى المخاصمة هو الخطأ الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا والذي يكون من الجسامة بحيث أنه لا يصدر إلا من عامد أو مستهتر على ما هو عليه الاجتهاد والفقه المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان الهيئة المخاصمة شاطرت السيد رئيس التنفيذ الرأي وقضت ضمنا بوقوع الشطب الا أنه خالفته الرأي من حيث النتيجة 2 – ان اي اجراء تنفيذي بعد وقوع الشطب هو باطل ولا يرتب أي أثر قانوني 3 – ان الاستئناف تم بصفة مخالفة للصفة التي تم فيها الادعاءفي القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المشكو منه والزام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تعويضا للمدعي عما أصابه من ضرر للأسباب المذكورة أعلاهوحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان المصرف الصناعي كان قد طرح لدى دائرة التنفيذ المدني في حلب السند التنفيذي وهو عقد حساب جاري مترتب بذمة المنفذ عليه (المدعي بالمخاصمة) محمود وتم وضع اليد على العقارين 11084/ 16 و17 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وتقرر بيعها في المزاد العلني ومن ثم اصدار رئيس التنفيذ المدني بحلب بتاريخ 31/1/ 2019 قراره المتضمن اعتبار الملف مشطوبة من تاريخ 9/4/2008 وابطال كافة الاجراءات التنفيذية اللاحقة لهذا التاريخ تأسيسا على أن المدة ما بين 8/10/2007 وحتى 14/4/2008 لم يتم المراجعة من مباشر الاجراءات وهي مدة تفوق الستة أشهر يتوجب معها أسقاط الملف.ولدى استئناف القرار من الجهة طالبة التنفيذ أصدرت محكمة الاستئناف المدني السابعة بحلب قرارها المخاصم المتضمن فسخ قرار رئيس التنفيذ وإلغائه ومتابعة الاجراءات التنفيذية وعليه كانت هذه الدعوىولما كانت الهيئة المخاصمة قد عللت قرارها من أن مطالبة المدين المنفذ عليه بإلغاء الاجراءات التنفيذية وشطب الملف قد قضى برفضها بموجب قرار رئيس التنفيذ المؤرخ في 9/5/2016 ورضخ المدين لذلك القرار ولم يستأنفه مما يعني أن القرار قد تحصن وأضحى حجة على المدين وأضحى من حق الجهة الدائنة المصرف العقاري متابعة الإجراءات التنفيذية وأنه لا يجوز قانونا بعد البت بالاعتراضات اثارة أي اعتراض على الإجراءات التنفيذية السابقة سندا لأحكام المادة 399 أصول مدنيةومن حيث أنه من المقرر أن المشرع أجاز مخاصمة القضاة في حالات عددها على سبيل الحصر. ومن حيث ان تفسير نصوص القانون لا ينطوي على خطأ مهني جسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص وان من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.(الهيئة العامة لمحكمة النقض في أحكامها ذوات الأرقام 6 لعام 1965 و8 لعام 1996 و7 لعام 1997)ومن حيث ان الفقرة /د/ من المادة 399 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 قد نصت على أنه لا يقبل بعد البت بالاعتراضات على قائمة شروط البيع أي اعتراض آخر على الإجراءات التنفيذية السابقة من أي طرف أو جهة كانتولما كان هذا الذي ذهبت اليه الهيئة المخاصمة لا يخرج عن حدود تفسير نصوص القانون وتطبيقها والتي لا يجوز أن تقع في حيز المساءلة سواء أكان التفسير صحيحة ام خاطئا والخطأ في هذا المجال لا يمكن بأية حال أن يرقى الى مرتبة الخطأ الجسيم الذي يبرر سماع دعوى المخاصمة بحق الهيئة الحاكمة ذلك أن الخطأ المهني الجسيم الذي تقبل بشأنه دعوى المخاصمة هو الخطأ الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا والذي يكون من الجسامة بحيث أنه لا يصدر إلا من عامد أو مستهتر على ما هو عليه الاجتهاد والفقه فإذا كان الأمر كذلك فإن دعوى الجهة المخاصمة تغدو فاقدة السند القانوني ويتعين رفضهالذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف اعادة الملف المخاصم الى مرجعه مرفقة بصورة عن هذا القرار