• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي وجود سندات بيع أو دفوع شكلية ما لم يقترن ذلك بتصرف فعلي هادئ ومستمر وعلني خلال المدة القانونية وبلا منازعة

لا يكفي وجود سندات بيع أو دفوع شكلية ما لم يقترن ذلك بتصرف فعلي هادئ ومستمر وعلني خلال المدة القانونية وبلا منازعة، لأن هذا هو المعيار المعتمد لاكتساب حق التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إن العبرة في قرارات القاضي العقاري ومن بعدها قرارات محكمة الاستئناف لجهة التصرف المكسب لحق التسجيل في السجل العقاري هي لثبوت التصرف الهادئ والمستمر والعلني خلال المدة القانونية دون منازعة إن التصرف والحيازة من الوقائع المادية التي تثبت بشهادة الشهود. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. لقد أبدت الجهة مدعية المخاصمة دفوعها المؤيدة لحقها في ١٠٢٠ سهم / ٢٤٠٠ في العقار موضوع الدعوى كما أثبتت تصرفها العلني ومستمر ولكن الهيئة المخاصمة التفتت عن هذه الدفوع ولم تناقشها وهذا خطأ مهني جسيم. 2. إن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت على أقوال الشهود المتضاربة مرجحة أقوال شهود النفي على شهود الإثبات وإن إهمال الهيئة لشهود الاثبات واعتمادها بشكل كلي على شهود النفي يشكل مخالفة لما نص عليه القانون واستقر عليه الاجتهاد. 3. الهيئة المخاصمة قامت بإجراء الكشف الحسي على العقار بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥ لكنها تعجلت بإصدار قرارها المشكو منه قبل أن يقدم الخبير تقريره مما يخالف أحكام قانون البينات والاجتهاد القضائي. في القانون : لما كانت دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا وموضوعا وإبطال القرار المشكو منه بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم ويطالب مدعي المخاصمة التصدي الموضوع الدعوى ومن حيث النتيجة تسجيل الحصة السهمية البالغة ۱۰۲۰ سهم ٢٤٠٠ من العقار رقم // ۱۱۹ / منطقة عقارية النبك /٢٧/٤ على اسم مورثه عبد الغفار. وحيث أن العبرة في قرارات القاضي العقاري ومن بعدها قرارات محكمة الاستئناف في التصرف المكسب لحق التسجيل في السجل العقاري هو لثبوت التصرف الهادئ ومستمر والعلني المدة القانونية دون منازعة. وحيث أن التصرف والحيازة من الوقائع المادية التي ثبتت بشهادة الشهود. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب مخاصمته أجرت الكشف والتحقيق المحلي على رقبة العقار موضوع الدعوى واقتنعت بأقوال شهود النفي (شهود التصرف ولما كان الاجتهاد مستقر على ) تقدير أقوال الشهود وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من ذلك . طالما اعتمدت على ما له أصل في ملف الدعوى) . مخاصمته أساس / ١٦١/ قرار / ٤١/ لعام ٢٠٠٢. وحيث أن ما أبرزته الجهة طالبة المخاصمة من سندات بيع موقعة بين مورثها وعبد الرحيم. وعدلات. والمؤرخ في ٢٣ شباط ۱۹۸۸ كان قبل أعمال التحديد التحرير وتم مناقشة هذه العقود أمام القاضي العقاري ومن بعده في القرار المخاصم وحيث أن هذه العقود لا تنتج مفاعيلها القانونية ما لم تقترن بالتصرف بالعقار وأن مدعي المخاصمة لم يثبت تصرف مورثه أو من باع مورثه هذا التصرف. وحيث أن وزن الأدلة وتقديرها وترجيح أقوال الشهود من أطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يشكل سببا للمخاصمة. وحيث أن الدعوى تفتقر على موجبات قبولها شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع1. رد دعوى المخاصمة شكلاً. 2. مصادرة بدل التأمين