لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا انصبت على قرار ردّ طلب إعادة الاعتبار، وكان القانون يجيز تجديد طلب إعادة الاعتبار بعد مضي المدة المحددة من تبليغ قرار الرفض؛ لأن القرار عندئذٍ لا يكون من القرارات التي انقطعت عنها جميع طرق الطعن أو المراجعة القانونية.
رد طلب إعادة الاعتبار لا يقبل المخاصمة التي تقتصر على الأحكام القضائية المبرمة والتي لم يعد لها أي طريق قانوني من الطعن بها أو المراجعة بشأنها المناقشة: اسباب المخاصمة1 – خالف القرار المخاصم أحكام المادة /158/ من قانون العقوبات العام عندما فسر تفسيرا خاطئا أحكام المادة المذكورة مما أوصله إلى نتيجة خاطئة خطا مهنيا جسيمة. 2 – آن اعتماد القرار المشكو منه على تاريخ تقرير النيابة العامة اسقاط العقوبة المحكوم بها الموكل بالتقادم هو تفسير خاطئ للنص. وان مخالفة النص القانوني الصريح يشكل خطأ مهنيا جسيما في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا وابطال القرار المخاصم والزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحق بهومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أنه سبق أن صدر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق القرار رقم1950/712 تاريخ 7/5/2007 المتضمن حبس المدعي بالمخاصمة لمدة شهرين والغرامة ألف ليرة سورية بجرم إساءة الأمانة ومن ثم تقدم المدعي بالمخاصمة أمام النيابة العامة بطلب تشميل هذه العقوبة بالتقادم فأصدرت النيابة العامة قرارها بتاريخ 29/11/2018 متضمنة قبول الطلب وكف البحث. بعدها تقدم المدعي بالمخاصمة وبتاريخ 2/12/2018 أمام قاضي الاحالة بدمشق بطلب إعادة الاعتبار فأصدر قاضي الإحالة قراره المخاصم المتضمن رد الطلب لعدم مضي ثلاث سنوات على تشميل العقوبة بالتقادم وعليه كانت هذه الدعوى. ومن حيث أن المادة 432 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه اذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.وبالتالي فطالما أن القانون أعطى للجهة المدعية طالبة المخاصمة تجديد طلب رد الاعتبار وفق ما سلف ذكره فإن هذا القرار لا يقبل المخاصمة التي تقتصر على الأحكام القضائية المبرمة والتي لم يعد لها أي طريق قانوني من الطعن بها أو المراجعة بشأنها فإذا كان الأمر كذلك فإن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تغدو فاقدة السند القانوني ويتعين رفضهالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف اعادة الأوراق لمرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار