لا تقوم المسؤولية الجزائية وفق قانون الآثار عن الاستيلاء على قطع لا تثبت لها قيمة أثرية أو تاريخية، ولو وُجد فعل أخذٍ أو سرقة، متى كان محلّ الواقعة خارج نطاق الحماية الأثرية التي يتطلبها القانون.
إن سرقة قطع كسر برونزية متأكسدة ليس لها قيمة أثرية تاريخية لا تحقق اركان العقاب التي ينص عليها قانون الأثار رقم 1 لعام 1999 المناقشة: النظر في الطعنفي الشكل: الطعن مقبول شکلا كونه ضمن الأصول والقانونفي الموضوع : وحيث أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى إقدام المدعى عليه على الدخول إلى قلعة حلب وسرقة قطع كسر برونزية متأكسدة ليس لها قيمة أثرية تاريخية وحيث أن المدعى عليه المطعون ضده كان هدفه السرقة بقصد الاستفادة وحيث أن هذا الهدف لم يتحقق باعتبار أنه ثبت أن هذه الآثار المسروقة لا تحقق أركان العقاب التي نص عليها قانون الآثار رقم 1/1999وحيث أن القرار سار على نهج قانوني سليم لا تنال منه أسباب الطعن المطروحةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه المختص.