يشترط لإسناد جرائم الاتجار أو التعاطي بالمواد المخدرة قيام دليل مادي على ضبط المادة المخدرة بحيازة المتهم، ثم تحليلها وثبوت طبيعتها المخدرة، ولا يكفي في ذلك الاستدلال بالعطف الجرمي أو المعلومات المستخلصة من مجريات الدعوى ما لم تؤيدها أدلة أخرى.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه للاتهام بجرمي الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة لابد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه وتحليلها وثبوت انها تحتوي على الجواهر المخدرة الواردة بالجدول المرفق بقانون المخدرات لا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي لان هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية يستقيها القاضي الجزائي من مجريات الدعوى وعليه أن يتأكد من صحتها بما يتوافر لديه من ادلة اخرى المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في حمص ممثلة الحق العام1 – القرار المطعون فيه جانب الصواب2 – الثابت ارتكاب المدعى عليه المطعون ضده جرم الاتجار بالمخدرات بموجب الضبوط المنظمة وفق الأصول والاعترافات الدقيقة الواردةفي القانونحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه للاتهام بجرمي الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة لابد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه وتحليلها وثبوت انها تحتوي على الجواهر المخدرة الواردة بالجدول المرفق بقانون المخدراتلا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي لان هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية يستقيها القاضي الجزائي من مجريات الدعوى وعليه أن يتأكد من صحتها بما يتوافر لديه من ادلة اخرىوحيث أن القرار الطعين قد بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية سليمة وانتهى الى تصديق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة بعد ان استثبت من عدم توفر الأدلة التي ترجح الاتهام فجاء القرار مبنية على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة ويتعين ردهالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالا مجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوماعادة الملف لمرجعه اصولا