• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقاً لأحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 فإذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع

وفقاً لأحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 فإذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزي...

نص الاجتهاد

وفقاً لأحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 فإذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى استوفت أجراءتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما يشرح وكيل الجهة المدعية – إنه سبق لجهة الإدارة المدعى عليها وأن تعاقدت مع الجهة المدعية بالعقد رقم /29/ تاريخ 9/2/2011 لتنفيذ بناء طابق إضافي بمدرسة يبرود الخامسة بقيمة إجمالية قدرها (6.747.700)ل.س وبمدة تنفيذ (300) يوماً اعتباراً من تاريخ تسليمها أمر المباشرة ، وقد فوجئت الجهة المدعية وأثناء تنفيذها للعقد بارتفاع طارئ وغير متوقع على أسعار المواد العقدية وأجور اليد العاملة أدى إلى خسائر جسيمة لحقت بها ، ولقناعتها بأحقيتها برفع الضرر الذي لحق بها ، وتعويضها عما لحق بها جراء ارتفاع الأسعار فقد كانت الدعوى الماثلة التي تهدف إلى الحكم بأحقية الجهة المدعية بتقاضي فروقات الأسعار الطارئة على العقد محل التعهد وفق ما تقدره الخبرة ، وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها تلك الفروقات مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة ولغاية الوفاء التام ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس الدعوى على القول بأن الزيادة الطارئة على أسعار المواد العقدية وأجور اليد العاملة لم تكن متوقعة وقد أدت إلى خسائر لحقت بها ، وأنه من أحقيتها التعويض جراء ذلك وفقاً لأحكام المادة /63/من قانون العقود ، وفي ضوء تحفظها على الكشف النهائي وعلى جميع الكشوف المؤقتة.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها أجابت على الدعوى طالبة رفضها تأسيسياً على انه بموجب احكام المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 فإن التعويض عن الزيادة على اسعار انما تكون للزيادة الحاصلة اثناء مدة نفاذ العقد فقط , وعلى قيمة الاعمال غير المنفذة وإن طلبات التعويض التي يتقدم لتعويضه عن ارتفاع الاسعار يجب ان يتقدم بها خلال نفاذ العقد ولا تقل منه بعد انتهاء مدة العقد أما بالنسبة.فإنها تسري اعتباراً من تاريخ الحكم ، وليس من تاريخ المطالبة .ومن حيث أن المحكمة استعانت بالخبرة الفنية لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد ، وكذلك الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بالقطاع العام المستعملة في التنفيذ ، والتعويض المستحق لهذه الزيادات وفقاً لأحكام المادة /63/من قانون العقود والاجتهاد المستقر ، وتقدم الخبير الذي نهض بالمهمة بتقريره المؤرخ في 16/7/2018 وخلص إلى نتيجة مفادها :يلغت قيمة الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام (مادة الإسمنت الأسود ) المستعملة في تنفيذ أعمال العقد موضوع الدعوى مبلغاً قدره (111.000)ل.س .بلغت قيمة الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصورة بالقطاع العام وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ أعمال العقد موضوع الدعوى مبلغاً قدره (1.563.540)ل.س.إن قيمة التعويض للجهة المدعية عن تلك الزيادات وفق حكم المادة (63)من نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51)لعام 2004 والاجتهاد المستقر بهذا الخصوص بمبلغ قدره (369168)ل.س فقط ثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وستون ليرة سورية لا غير .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها عقبت على تقرير الخبرة بمجموعة من الملاحظات ، وبناء على ذلك تقدم الخبير بتقريره التكميلي المؤرخ في 17/3/2019 وناقش فيه تلك الملاحظات وانتهى إلى التأكد على نتيجة تقريره الأصلي .ومن حيث أن المحكمة تمعنت بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي ووجدت أن الخبرة قد أحاطت بموضوع القضية وناقشته بشكل سليم ومنطقي ،وكانت فيما قامت عليه من أسس وما انتهت إليه من نتيجة متوافقة مع الواقع والقانون مما يجعلها جديرة بالاعتماد والركون إليها للبت في الدعوى .ومن حيث أنه وفقاً لأحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 فإذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة .ومن حيث أنه ووفقاً للاجتهاد المستقر فإن المتعهد يستحق التعويض الأوفى ما بين التعويض عن الزيادة الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد بما فيها المحصورة بجهات القطاع العام ، وبين التعويض بالزيادة الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد والمحصورة بجهات القطاع العام.ومن حيث ان الثابت بالخبرة الجارية بموضوع الدعوى بأن قيمة التعويض الأوفى الذي تستحقه الجهة المدعية وفق ما سلف بأنه وذلك بعد استبعاد نسبة (15%)التي يتحملها المتعهد وفق أحكام المادة /63/ تبلغ (369.168)ل.س وبذلك يغدو في حق الجهة المدعية في ضوء ما تقدم تقاضي التعويض المذكور ، ويغدو مطلبها لهذه الناحية في محله السليم وجديراً بالقبول موضوعاً.ومن حيث أنه مبلغ التعويض المنوه عنه كان محل نزاع حقيقي بين طرفي الدعوى ، فإن الجهة المدعية إنما تستحق فائدة قانونية بواقع (5%) فقط خمسة بالمائة سنوياً على المبلغ المذكور ، اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام .ومن حيث أنه في هدى ما تقدم ، فإن الدعوى الماثلة تغدو قائمة على أسبابها وموجباتها القانونية السليمة وجديرة بالقبول موضوعاً في شطر منها ، في حين أن أسباب الرفض تطال الشطر الآخر .لهذه الأسباب قررت المحكمة بما يلي :قبولالدعوى شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهةالمدعية بأن تتقاضى مبلغ (369.168)ل.س فقط ثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وثمان وستون ليرة سورية لا غير من الجهة المدعى عليها ، تعويضاً لها عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد المستعملة في تنفيذ العقد موضوع الدعوى ، وأجور اليد العاملة ، وأحقيتها بالفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة (5%) فقط خمسة بالمائة سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر،وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف والنفقات وكل منهما مبلغ خمسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.