• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بموجب اجتهاد القضاء الإداري فان ما يستحقه المتعهد كتعويض عن فروقات الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ تعهده هو المبلغ الاوفى له

بموجب اجتهاد القضاء الإداري فان ما يستحقه المتعهد كتعويض عن فروقات الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ تعهده هو المبلغ الاوفى له من التعويض الناتج عن الزيادات الطارئة على اسعار تلك المواد بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وبين التعويض عن الزيادات الطارئة على اسعار الم...

نص الاجتهاد

بموجب اجتهاد القضاء الإداري فان ما يستحقه المتعهد كتعويض عن فروقات الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ تعهده هو المبلغ الاوفى له من التعويض الناتج عن الزيادات الطارئة على اسعار تلك المواد بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وبين التعويض عن الزيادات الطارئة على اسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام والمستعملة في تنفيذ التعهد المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل وفقاً لما أبداه وكيل المدعي بأن الإدارة المدعى عليها ابرمت مع المدعي وشركائه متكافلين متضامين العقد رقم (121/24/5) تاريخ 9/3/2003 لتنفيذ الاعمال الطرقية وشيكة الصرف الصحي لمشروع توسيع ضاحية قدسيا بقيمة وقدرها (000/930/494/71) ل.س وقد صدر كتاب المباشرة بتاريخ 8/2/2004 كما وقع المدعي ملحق العقد رقم (180/24/5) تاريخ 15/5/2007 لتنفيذ /175/ بالوعة مطرية ضمن توسع ضاحية قدسيا بقيمة (000/125/212/3) ل.س ومدة تنفيذ /120/ يوماً وأثناء تنفيذ العقد وملحقه ارتفعت جميع أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام وغيرها كما ارتفعت أجور اليد العاملة لأكثر من مرة تبعها زيادة في أسعار جميع المواد وأجور اليد العاملة في جميع أنحاء القطر وقد تحفظ المدعي على جميع حقوقه بما فيها فروقات الأسعار بالكشف النهائي ولامتناع الجهةالمدعى عليها عن تسديد فروقات الاسعار فقد كانت الدعوى الماثلة بالتماس إجراء الخبرة لحساب الزيادات الطارئة على اسعار المواد واجور اليد العاملة بما فيها المحصور بالقطاع العام المستعلمة في تنفيذ التعهد والحكم بأحقية المدعي بتقاضي الزيادة مع الفائدة بنسبة /15%/ من تاريخ الحكم وحتى الوفاء التام وتصفية العقد على هذا الأساس .ومن حيث أن وكيل المدعي يؤسس دعواه بالاستناد الى المواد (60 – 64) من قانون عقود القطاع الإداري رقم /228/ لعام 1969 والمرسوم رقم /195/ لعام 1974 والمادتين (31 – 37) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (2766) لعام 1969 وقانون مجلس الدولة واجتهاد المحكمة الإدارية العليا وان ارتفاع الأسعار من قبيل فعل الامير وقد أرهق المدعي مما يتوجب إعادة التوازن الاقتصادي للعقد .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة رفضها ان لم يكن شطر فموضوعاً تأسيساً على أن المؤسسة أبرمت العقد مع المدعي برقم (121/24/5) لعام 2003 لتنفيذ الإعمال الطرقية وشبكة الصرف الصحي والتطريف المطري والدراسة الهيدرولوجية للعبارات وتشذيب والمسيل لمشروع توسيع ضاحية قدسيا وبمدة تنفيذ /360/ يوم وحدد امر المباشرة بتاريخ 8/2/2004 وانه تمت دراسة فروقات الاسعار للعقد فكانت الزيادات ضمن نسبة الـ /15%/ التي يتحملها المتعهد استناداً للمادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وقد تم الاستلام النهائي للمشروع بموجب المحضر رقم (315/24/4) تاريخ 28/3/2013 المبين فيه تأخر المتعهد في تنفيذ العقد /1335/ يوم و /345/ يوم في تنفيذ ملحق العقد وبالتالي فإن وجدا ارتفاع أسعار فالمتعهد لا يستحق التعويض بسبب تأخره.ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبر فنية لحساب الزيادات الطارئة على اسعار مواد التعهد واجور اليد العاملة المستعلمة في تنفيذ التعهد وتقدير التعويض المستحق للمدعي وفق حكم المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 والاجتهاد القضائي المستقر بهذا الخصوص وحساب الزيادات الطارئة على اسعار المواد المحصورة بالقطاع العام المستعلمة في تنفيذ التعهد على حده وقد تقدمت الخبيرة بتقرير خبرة اساسي مؤرخ في 28/5/2017 وبتكليف من المحكمة للرد على ملاحظات الطرفين على التقرير الأساسي تقدمت الخبيرة بتقريرين خبرة تكميليتن الاول مؤرخ في 14/5/2018 والثاني مؤرخ في 13/1/2019 خلصت فيها الى النتائج الموحدة التالية .بلغت الزيادات الطارئة على المواد الاولية المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام ( مادة الاسمنت الاسود – مادة الاسفلت منوعيه المائع O. C. Mوالجامد ) في تنفيذ المتعهد مبلغاً وقدره (5.417.381) ل.س بلغ التعويض المستحق للمتعهد نتيجة الزيادات الطارئة على مواد العقد بما فيها المواد المحصورة بالقطاع العام واجور اليد العاملة بعد حسم قيمة الـ(15%) من قيمة الاعمال المنفذة التي يتحملها المتعهد مبلغاً وقدره (4.468.620) ل.س احقية المتعهد بتصفية العقد على هذا الاساس .يترك امر الفائدة للمحكمة .ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر بتقارير الخبرة وجدت بأن الخبرة فيما انتهت اليه بتقريرها التكميلين قد جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الاوراق وجاءت معللة تعليلاً سليماً وبما يتفق مع الواقع والاجتهاد والقضائي المستقر بصدد الية حساب التعويض المستحق عن زيادات الاسعار ودون ان تغل منها ملاحظات الإدارة المبدأة حولها مما جعل المحكمة ترتكن للنتائج التي توصلت اليها الخبرة بتقريريها التكميلين كأساس للحكم في الدعوى .وانه وفقاً لما هو مقرر بموجب اجتهاد القضاء الإداري فان ما يستحقه المتعهد كتعويض عن فروقات الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ تعهده هو المبلغ الاوفى له من التعويض الناتج عن الزيادات الطارئة على اسعار تلك المواد بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وبين التعويض عن الزيادات الطارئة على اسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام والمستعملة في تنفيذ التعهد .ومن حيث أن الخبرة الفنية الجارية في الصدد ومحل النزاع قد حددت التعويض الناجم عن الزيادات الطارئة على اسعار المواد المستعملة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوى والمحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام بمبلغ وقدره /5.417.381/ ل.س وهو التعويض الاوفى للمتعهد فأنه يغد من حق المدعي تقاضي المبلغ المذكور من جهة الإدارة المدعى عليها نزولاً على الاجتهاد المذكوره .ومن حيث انه عن مطالبة المدعي بتصفية اعمال العقد محل التعهد فانه ما دام الثابت من الوثائق المبرزة في الملف قيام الإدارة المدعى عليها باستلام اعمال التعهد موضوع الدعوى استلاماً اولياً ونهائياً – حسبما تبين من محضر الاستلام النهائي رقم /315/24/4/ تاريخ 28/3/2013م مع وجود بعض الحسميات نتيجة وجود عدد من الملاحظات عليها وبعد ان قامت بتبرير كامل مدة التأخير الحاصل في تنفيذ تلك الاعمال بموجب محضر دراسة مدة التأخير رقم (1264/24/2) تاريخ 10/12/2013م فأنه يغدو من حق المدعي المطالبة بتصفية البند المذكور ويتعين على الإدارة المدعى عليها في ضوء ما سلف بيانه تصفية اعمال العقد وفق ما انتهى اليه محضر الاستلام النهائي .ومن حيث أنه لجهة مطالبة المدعي بالفائدة القانونية بنسبة /15%/ عن المبالغ المستحقة له كفروقات اسعار اعتباراً من تاريخ الحكم بها حتى الوفاء التام فأنه وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فأن الفائدة على المبالغ الناجمة عن اعمال تجارية انما تكون بنسبة /5%/ ( فقط خمسة بالمائة سنوياً ) وباعتبار ان المبالغ المطالب بها من قبل المدعي كتعويض كانت محل نزاع بينه وبين الإدارة المدعى عليها فإن الفائدة على البالغ المذكورة انما تستحق اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة التكلفيه وحتى الوفاء التام وذلك نزولاً والتزاماً بما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة بهذا الخصوص .ومن حيث أنه في ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى الماثلة بما هدفت اليه المطالب مستوجبة القبول في شطر منها فقط في حين تكون متعينة الرفض في شطرها الاخر .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بما يلي : اولاً – قبول الدعوى شكلاً .ثانياً _ قبولها موضوعاً في شطر منها واحقية الجهة المدعية بأن تتقاضى من جهة الإدارة المدعى عليها مبلغاً وقدره /5.417.381/ فقط خمسة ملايين واربعمائة وسبعة عشر الفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون ليرة سورية لا غير وذلك تعويضاً لها عن الزيادات الطارئة على اسعار المواد الاولية المستعملة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوى المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام باعتباره التعويض الاوفى لها مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة /5%/ ( خمسة بالمائة سنوياً ) اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام و احقيتها ايضاً بتصفية العقد محل التعهد وفق ما انتهى اليه محضر الاستلام النهائي لاعمال العقد المذكور ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . ثالثاً – إعادة نصف ما اسلفته الجهة المدعية من رسوم اليها وتضمينها نصفها الأخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف والنفقات وعلى كل منهما خمسمائة ليرة سورية مقابل اتعاب المحاماة .