اختصاص انتخاب وتعيين قضاة المحاكم الروحية للطوائف الغربية يعود إلى الأسقف المختص، ولا ينعقد لغيره ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
قضاة المحاكم الروحية للطوائف الغربية ينتخبهم الاسقف الذي يحق له تعيينهم .