وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإنه يشترط لاستحقاق المتعهد لقيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري وجود تكليف خطي مسبق له من قبل الادارة المتعاقدة للقيام بتلك الإعمال ما لم تكن تلك الإعمال ضرورية ولازمة لإتمام اعمال التعهد وعندئذ يتوجب اعلام الادارة بهذه الاعمال الأخيرة قبل القيام بها المناقشة:...
وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإنه يشترط لاستحقاق المتعهد لقيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري وجود تكليف خطي مسبق له من قبل الادارة المتعاقدة للقيام بتلك الإعمال ما لم تكن تلك الإعمال ضرورية ولازمة لإتمام اعمال التعهد وعندئذ يتوجب اعلام الادارة بهذه الاعمال الأخيرة قبل القيام بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما جاء في الاستدعاء المقدم من وكيل الجهة المدعية بتاريخ 29/4/2012م – أنها وبموجب العقد رقم /9/ لعام 2010م تعاقدت جهة الادارة المدعى عليها – محافظة حلب مع المدعي من أجل اعادة تأهيل حديقة العروبة في مركز المدينة في محافظة حلاب ، بقيمة إجمالية قدرها /5.415.756/ل.س وبمدة تنفيذ قدرها /120/ يوماً تقويمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ امر المباشرة أو تاريخ استلام موقع العمل أيهما أبعد ، وتنفيذاً لأحكام العقد المذكور قامت الادارة المدعى عليها بتوجيه أمر المباشرة الى المدعي بتاريخ 7/9/2010م وتعلنه بتاريخ 19/9/2010م ،وقام المدعي بدوره بتنفيذ كافة الأعمال محل التعهد باستثناء التزفيت لعدم إمكانية القيام بالتزفيت في حينه بسبب سوء الأحوال الجوية وتحفظ على المدة الزمنية ، ويقول وكيل المدعي انه واثناء تنفيذ اعمال العقد نشبت عدة خلافات مع الادارة المدعى عليها تمثلت بما يلي :التأخر في تنفيذ اعمال العقد لأسباب تعود للإدارة .التأخر في صرف قيمة الكشف النهائي بسبب امتناع مهندس التنفيذ من التوقيع عليه لوجود تحفظ المدعي عليه .عدم قيام الادارة المدعى عليها بتسديد قيمة الحفريات الزائدة التي قام بها .عدم قيام الادارة بتسديد قيمة الاعمال الزائدة عن الكشف التقديري وجود نقص في حساب كمية الحديد المنفذة.قيام الادارة بتوقيف مبالغ من مستحقاته نتيجة تريب الألعاب في الحديقة رفض الادرة لكمية الرمل المقبولة سابقاً. ويكون جهة الادارة المدعى عليها ممتنعة عن صرف مستحقاته عن الاعمال المنفذة من قبل المدعي فقد كانت الدعوى الماثلة بالتماس اجراء خبرة فنية ومن ثم الحكم من حيث النتيجة بالزام جهة الادارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره /1.542.674/ل.س مليون وخمسمائة واثنان وأربعون الفاً وستمائة واربع وسبعون ليرة سورية لا غير لقاء قيمة الاعمال المنفذة من قبله مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.ومن حيث ان المدعي يؤسس دعواه الماثلة على القول: إنه وبتاريخ 4/11/2011م تقدم الى الادارة المدعى عليها بالكتاب المسجل برقم (5/5) يعلمها فيه بانتهاء الأعمال العقدية باستثناء أعمال التزفيت لعدم امكانية القيام بها في حينه بسبب سوء الأوضاع الجوية ،الا انه ولسبب صرف مهندس التنفيذ من الخدمة وتعين مهندس تنفيذ جديد مكانه رفض استلام الاعمال المنفذة حتى تشكيل لجنة التدقيق اعمال المشروع . وبعد تشكيل هذه اللجنة الاخيرة ومباشرة مهندس التنفيذ لعمله بتاريخ 25/6/2011 نظم الكشف رقم /3/ بتاريخ 10/7/2011 ، ومن ثم قام بتنفيذ الاعمال من موافقة مهندس التنفيذ الجديد وانهاءها في ثلاثة أشهر وانهى المشروع بالكامل في 1/8/2011م. الى انه ورغم تبرير مدة التأخير له من قبل الادارة لم يتم استلام المشروع الا بتاريخ 27/2/2012م. وثم تنظيم الكشف النهائي بالأعمال المنفذة دون ان يوقع مهندس التنفيذ عليه لوجود وتحفظ عليه من قبل المدعي الامر الذي ادى الى تأخير صرف قيمة اعمال الكشف المذكور وألحق به ضرراً يقدر بمبلغ /2000/ ل.س عن كل يوم تأخير لسبب من الادارة وبمدة تأخير /430/ يوماً، إضافة الى ذلك فقد تبي له في بداية المشروع بان الحفريات الكهربائية لا تكفي لأعمال مشروع الكهرباء وتحتاج الى اعمال زائدة عن الكشف التقديري بحوالي /850/ متر طولي ، لذلك تقدم الى الادارة المدعى عليها بعدة كتب اعلم فيها المهندس المشرف على التنفيذ بذلك وبدوره اعلم مجلس مدينة حلب الذي طلب من المحافظة تنظيم ملحق عقد او محضر لجنة فنية بالأعمال الزائدة المذكورة لكن دون جدوى . وصرفت له قيمة /150/ متر طولي من الكمية المنفذة من الحفريات المذكورة ، وبينما ان الكمية المذكورة وفق دفتر المساحة هي /605/متر فإنه يستحق قيمة حفر /455/ متر طولي تساوي 455×300=136500ل.س قيمة حفريات زائدة واما لجهة الاعمال الاخرى الزائدة عن الكشف التقديري فقد طالب بتكليفه بربع الأعمال بعدة كتب دون ان يتلقى استجابة وفي هذه الاعمال الزائدة : فك ال. القديم وتجهيز المكان واعادة تركيبه وغيرها مما أوردها المدعي في استدعاء دعواه والوارد ذكرها في الوثيقة رقم /26/المبرزة في الملف ، حيث بلغت قيمة تلك الأعمال حسبما يدعيه المدعي مبلغاً وقدره /12802/ل.س. نقلاً عما تقدم فإن الادارة المدعى عليها أخطأت في تسجيل كميات الحديد المنفذة من قبله حيث قام مهندس التنفيذ الجديد بتسجيل كمية /408/كغ فقط في حين أن المنفذ فعلاً منه/750/كغ ، مما يجعله يستحق قيمة الكمية التي لم تدفع له والبالغة 342×75=25650ل.س ، وأردف المدعي بالقول : أنه نفذ في الحديقة ألعاباً للصغار والكبار حسب الشروط والمصدرات ، ولكن بسبب تأخر استلام الاعمال من الادارة لأكثر من ثمانية أشهر ادى الى تكسر الالعاب وتخريبها من قبل الطلاب والأهالي ، الأمر الذي قامت معه الادارة بتوقيف مبلغ /307.500/ل.س مستحقاته ، مما يجعل من حقه استعادة المبلغ المذكور كون التأخير الذي سبب التخريب يعود للإدارة .ومن حيث ان جهة الادارة المدعى علها تقدمت بمذكرة جوابية رداً على استدعاء الدعوى التمست بنتيجتها الحكم برفض الدعوى ان لم يكن شكلاً فموضوعاً لافتقارها للمؤيد القانوني وقد أسست الادارة المدعى عليها دفوعها على القول : بأن الـاخير في صرف قيمة الكشف النهائي كان بسبب تحفظ المدعي على الكشف المذكور دون تقديم مذكرة تفصيلية موحاً منها اسباب تحفظه خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة /37/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالرسوم /450/ لسنة 2004 فضلاً عن انه لا يوجد أي مستند قانوني يجيز التعويض حال التأخر في صرف قيمة الكشف الناتج ، وبأنه لجهة مطالبة المدعي بقيمة الاعمال الزائدة عن الكشف التقديري فإنه كان قد قام بتلك الاعمال من تلقاء نفسه وقبل الحصول على موافقة الخطية من الادارة بتنفيذ تلك الاعمال الزائدة عن الكشف التقديري فتعتبر على سبيل التبرع وبدون تقابل عملاً بأحكام الفقرة(أ) من المادة /34/ من دفتر الشروط العامة ، أما لجهة مطالبته بفارق قيمة الحديد والزائدة عما هو مستحق له فإن الفارق المذكور ناجم عن قيامه بتغير المواصفات الفنية لمادة الحديد خلافاً لمتا هو متعاقد عليه وبدون موافقة من الادارة التي يحق لها الامتناع عن الدفع واعتباره تبرعاً من جانب المتعهد وذلك وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /32/ من دفتر الشروط العامة وكذلك الأمر بالنسبة لكمية الرمل التي تم رفضها من قبل المهندس المشرف كونها مخالفة للمواصفات المطلوبة او اضافت جهة الادارة المدعى عليها بالقول : بأن تعرض الالعاب في الحديقة للتخريب والتكسير قبل انتهاء تنفيذ التعهد واستلام الأعمال إنما تقع على عاتق المتعهد وفقاً لأحكام المادة /23/من دفتر الشروط العامة .ومن حيث أن المدعي يهدف في دعواه الماثلة الى تقرير أحقية بقيمة الأعمال التي نفذها بموجب العقد رقم /9/ لعام 2010م المبرم مع جهة الإدارة المدعى عليها لإعادة تأهيل حديقة العروبة بحلب والبالغة /1542674/ل.س والذي تميل قيمة الأعمال والزائدة عن الكشف التقديري المنفذة من قبله .التعويض عن التأخير في صرف قيمة الكشف التقديري له بمدة تأخير /430/ يوماً وبمعدل /2000/ل.س يومياً.المبالغ الموقوفة من مستحقاته والناتجة عن تخريب الألعاب داخل الحديقة محل التعهد ولقاء كنية الرمل التي تم رفضها من قبل الادارة بعد قبولها سابقاً.والزام الادارة المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور له مع الفائدة القانونية وتاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.ومن حيث ان المحكمة واستجلاء لحقيقة النزاع القائم بين الطرفين استعانت بخبرة فنية احادية عبر فيه احد الخبراء المختصين لدراسة طلبات المدعي الواردة في استدعاء دعواه وعند الاقتضاء تحديد التعويض المستحق له لقاء ذلك.ومن حيث ان السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة تقدم بتقرير خبرته المرخ في 3/5/2015م وأعقبه بتقريرين تكميلين انتهى فيهما الى نتيجة مفادها:أحقية المدعي بمبلغ وقدره /10.740/ ل.س تعويضاً له عن تأخر الإدارة المدعى عليها بصرف مستحقاته9 بموجب الكشف النهائي أحقية المدعي في مطالبته بنتيجة الأعمال الزائدة عن الاعمال العقدية والمنفذة من قبله والضرورية واللازمة لإتمام انجاز المشروع موضوع الدعوى . مع عدم امكانية البت بهذا الطلب لحين ابراز نسخة عن الكشف النهائي بالإضافة لنسخة عن دفتر المساحة لكامل الأعمال المنفذة في المشروع .عدم أحقية المدعي بالتعويض عن النقص في مادة الحديد وفي استعادة المبالغ الموقوفة من قبل الادارة بموجب محضر الاستلام المفرمت بسبب تكرار الألعاب وتخريبها عدم أحقية بمطالبة الادارة بالتعويض عن رفضها كمية الرمل .ومن حيث أن هذه المحكمة قد تبصرت ملياً في تقرير الخبرة الأحادية و الجارية في الصدد محل النزاع والتقرير اللاحق والملاحظات التي اتخذها الطرفين رجوماً لهذا التقرير فاستبان لها بأن التقرير وباستثناء الفقرة الأخيرة من البند /2/ منه قد قام على أساس صحيح من الواقع وسند قديم من التطبيق القانوني الذي يمتد أصوله من الاجتهاد القضائي المستقر وقد تناول هذا التقرير وتلحقه جميع المسائل التي عالجها بدقة وتفصيل واستخلاص سائغ من العقد وشروطه وواقع تنفيذه والوثائق والمستندات الماثلة في الملف على نحو بدا فيه حقيقياً بالاعتماد عليه والأرتكان الى النتيجة التي انتهى اليها كأساس للحكم في هذه القضية .ومن حيث انه لجهة مطالبة المدعي بالتعويض عن تأخر جهة الإدارة المدعى عليها يصرف قيمة الكشف التقديري له فإنه من الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف وما بينته الخبرة الفنية الجارية في الدعوى بأن الادارة المدعى عليها كانت قد تأخرت في صرف مستحقات المدعي بموجب الكشف النهائي اعتباراً من تاريخ 15/3/2012 ولغاية 26/5/2012 وبمدة /72/ يوماً وبما أن اجتهاد القضاء الاداري كان قد جرى واستقر على انه في حال تأخر الإدارة المتعاقدة في صرف مستحقات المتعهد بموجب كشوف الأعمال يستحق المتعهد تعويضاً عن فترة التأخير لا في صرف تلك المستحقات يتمثل بالفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً عن المبلغ المستحق له خلال مدة التأخر في الصرف فإنه ونزولاً على هذا الاجتهاد فإن ما يستحقه المدعي عن مدة تأخر الادارة في صرف مستحقات الكشف النهائي مبلغ حسبما حددته الخبرة مبلغاً وقدره /10.740/ل.س فقط عشرة الاف وستمائة واربعون ليرة سورية لا غير .ومن حيث أنه عن مطالبة المدعي بقيمة الأعمال الزائدة عن الاعمال العقدية والمنفذة من قبله وفقاً لما هو مقرر قانوناً واجتهاداً فإنه يشترط لاستحقاق المتعهد لقيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري وجود تكليف خطي مسبق له من قبل الادارة المتعاقدة للقيام بتلك الإعمال ما لم تكن تلك الإعمال ضرورية ولازمة لإتمام اعمال التعهد وعندئذ يتوجب اعلام الادارة بهذه الاعمال الأخيرة قبل القيام بها او في الدعوى الماثلة فإنه من الواضح منة كتاب رئيس مجلس مدينة حلب رقم /17812/تاريخ 16/6/2011م الموجه الى مح – افظ حلب بأن كمية الحفريات الكهربائية الواردة في البند رقم /8/ والبالغة 150/م. ط هي كمية غير كافية لتنفيذ الاعمال ولا تغطيها كمية ربع الاعال وإن ذلك ناشئ عن أخطاء في الدراسة الكهربائية حيث هناك حاجة الى 410/م .ط من بند الحفرية ليتم تنفيذ الأعمال الكهربائية وانه من غير الممكن تنفيذ الاعمال الكهربائية نهائياً الا اذا تم بالكمية اللازمة للحفرية والارتكان سيتم ايقاف جميع الأعمال الكهربائية فإنه لا يمكن التنفيذ دون الحفرية وبالتالي سيتم تعطيل جميع أعمال المشروع بشكل كامل كون حفرية الكابلات المتعلقة بالتغذية يجب أن يتم تنفيذها أولاً قبل جميع الأعمال الأخرى وبأنه تم تنفيذ الأعمال الكهربائية كاملة ووضعت في الاستثمار منذ خمسة أشهر وطلب المجلس من المحافظة الموافقة على صرف قيمة الكمية الإضافية للحفرية بموجب محضر لجنة فنية وهو الأمر الذي يؤكد بأن أعمال الحفريات الكهربائية الزائدة عن الكشف التقديرية وإن لم تكن بتكليف خطي مسبق من الإدارة فهي أعمال ضرورية ولازمة لإتمام أعمال المشروع محل التعهد وباعتراف الإدارة ذاتها بذلك وبعلم مسبق منها من قبل المدعي ، وهو الأمر الذي يجعل من مطالبة المدعي بقيمة تلك الأعمال في محلها القانوني ويتعين على الإدارة المدعى عليها في ضوء ذلك صرف قيمة تلك الأعمال إلى المدعي وفق ما هو منفذ منها فعلاً أما لجهة بقية الأعمال الزائدة التي يدعى المدعي قيامه بها وباستثناء ما سبق وأن تم بيانه وشرحه سابقاً – فإن المدعي لم يقدم بين يدي المحكمة أي دليل على قيام للإدارة المدعى عليها بتكليفه خطياً وبشكل سبق بتلك الأعمال أو أنها أعمالاً ضرورية ولازمة لتنفيذ باقي الأعمال العقدية وبذلك تعتبر تبرعاً منه سنداً لأحكام المادة /34/ – الفقرة (أ) منها – من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /450/ لعام 2004 م ولا يمكن منحه أي حق بالمطالبة بقيمتها .ومن حيث أنه لجهة مطالبة المدعي بتعويضه عن النقص في مادة الحديد وعن رفض الإدارة لكمية الرمل المقدمة منه فإنه وفقاً لما هو ثابت من الوثائق وما بينته الخبرة الجارية في الدعوى في الدعوى فإنه لا يوجد أي كتاب يفيد قيام المهندس المشرف على التنفيذ بالطلب من المدعي تنفيذ كميات الحديد المطالب بها من قبله كما لا يوجد أي دليل يشير بأنه تم استلام هذه الكمية أو أنها تعود للمشروع محل التعهد الأمر الذي يجعل مطلبه في هذا الصدد مفتقر لمستنده القانوني ومستوجب الرفض وأن ما ينطبق على مطالبته بتعويضه عن مادة الرمل المرفوضة منن قبل الإدارة باعتباره كان قد تقدم برمل مخالف للمواصفات الفنية المطلوبة وخلافاً للنموذج عن الرمل الذي تقدم به إلى مهندس التنفيذ ووافق عليه سابقاً مما يجعل مطالبته والحالة هذه مستوجبة الرفض أيضاً .ومن حيث أنه لجهة مطلب المدعي باستعادة المبلغ الموقوف من قبل الإدارة بسبب تكسر الألعاب وتخريها ، فإنه وفضلاً عن الإدارة المدعى عليها كانت قد أوضحت في محضر الاستلام الموقت – وبدون معارضة من المدعي – بأن المبالغ الموقوفة ناجمة عن عدم تنفيذ تلك الأعمال حسب الصور والمواصفات والشروط الفنية فضلاً عن ذلك – فإن الأعمال العقدية تبقى بعهدة المت