إذا ثبت تنازل الوكيل عن وكالته بتاريخ معيّن، فإن كل ما يباشره بعد هذا التاريخ يُعدّ باطلاً لصدوره من غير ذي صفة، ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن أو الإجراء شكلاً متى صدر من شخص لا يملك تمثيلاً قانونياً صحيحاً.
ان اي تصرف يجريه الوكيل بعد تاريخ التنازل عن الوكالة يعتبر تصرفة من غير ذي صفة ومصلحة المناقشة: اسباب الطعن1 – تم اعتزال الوكالة الخاصة رقم 18 عام 30010 سجل 1727 تاریخ 11/1/2018 واعتبار جميع الوكالات المنظمة من قبله بهذه الصفة ملفات وغير قابلة للتعاقد وبالتالي يتوجب تكليف الجهة المستأنفة بتكليف محامي جديد باعتبار أن الوكالة المبرزة بالدعوى اصبحت ملغاة من تلقاء نفسها2 – الجهة الموكلة تقدمت بطلب عارض تم قبوله شكلا وموضوعة الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اخطأت في تطبيق القانون3 – لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى بيان بالدعوى الجزائية المقامة من قبل الجهة الموكلة الطاعنة بوجود دعوى تزوير وهي لنفس الموضوع ونفس الأطراف في القانونوحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بدفع تعويض عن الضرر المادي الناتج عن الأضرار التي تسببت بها نتيجة حجز السفينة يارا .ج بموجب قرار الحجز رقم 202 تاریخ 29/8/2018 وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى تأسيسا على عدم اكتساب حكم الحجز الدرجة القطعية وبالتالي عدم تحقق الضرر الموجب للتعويض وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه الا أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه ماتوصل اليه فكانت لائحة الطعن.وحيث أن القانون والاجتهادات استقرت على أن هذه الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلی المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصومثابت أن المحامي مدين وعلم الدين وكيلا عن المدعي ياسر احمد الجردي بصفته حسب الادعاء بموجب الوكالة رقم 18/30010/1727 تاریخ 11/1/2018 وثابت أن المذكور مدین علم الدين وبحسب وكالته اعلاه قد وكل المحامي منذر نصر بموجب الوكالة رقم 45/30 تاریخ 16/12/2018 وثابت أن الأخير المحامي منذر نصر حضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وثابت أن المحامي مدين علم الدين وبصفته وتفويضاته وحسب الوكالة قد تنازل عن مضمون الوكالة بموجب سند التنازل رقم 372/4817/1743 تاریخ 3/3/2019 وكافة التعويضات والوكالات الممنوحة له بموجب الوكالة اعلاه والمنظمة من قبله. وثابت ان اي تصرف يجريه الوكيل بعد هذا التاريخ اي تاريخ التنازل المؤقت في 3/3/2019 يعتبر تصرفة من غير ذي صفة ومصلحة وبالتالي فان تقديم الطعن بتاريخ 9/5/2019 يعتبر مقدمة من غير ذي صفة قانونية ومن شخص لا يملك تفويضا بذات التاريخ هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه وبالعودة الى الوكالة الأم المنظمة من ياسر الى المحامي مدين ومضمونها لا نجد اي تفويض للاخير بتوكيل احد من المحامين بل التفويض بالسماح له بمرافقة المحامي محمد علي غنام أي مرافقة المحامي محمد علي غنام له فقط والمرافقة لا تعني بأي حال من الأحوال تفويضا بالمباشرة بالاجراءات والحضور والتبليغ و غيرها من التفويضات كل ذلك يجعل الطعن جديرة بالرد شكلا دون البحث باسبابهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا تضمين الطاعن الرسوم والنفقاتمصادرة التأمين اعادة الملف لمرجعه اصولا