• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي الشخصي الذي يقيم دعواه امام المحاكم الجزائية تبعا لدعوى الحق العام يحق له الحضور بنفسه او بواسطة وكيل وان حضور وكيل عنه يجعل المحاكم

حضور وكيل المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية يغني عن حضوره الشخصي ويجعل المحاكمة بحقه حضورية، فإذا انقطع الوكيل بعد أن باشر الحضور في بعض الجلسات انقلبت المحاكمة بحقه إلى بمثابة الوجاهي، فلا يقبل اعتراضه على الحكم الصادر.

نص الاجتهاد

المدعي الشخصي الذي يقيم دعواه امام المحاكم الجزائية تبعا لدعوى الحق العام يحق له الحضور بنفسه او بواسطة وكيل وان حضور وكيل عنه يجعل المحاكم بحقه حضوريه فإذا تغيب الوكيل بعد ان حضر بعض الجلسات صارت المحاكم بحقه بمثابته الوجاهي ولا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر بحقه المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار ردت الاعتراض شكلا و حيث ان المدعي الشخصي قد طعن بهذا القرار للأسباب الوادرة فيه لما كان النظر في الطعن يقتصر على مدى انطباق القرار الطعين على حكم القانون و حيث ان الشرع أجاز للمحكوم غيابيا ان يعترض على الحكم الصادر بحقه خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ و حيث ان الشرع قيد الاعتراض يفيد في عندما تبليغ الخصم مذكرة الدعوة بالذات تسري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي و لا يحق له الاعتراض و الثاني اذا حضر جزء من المحاكمة ثم تغيب حيث تجري المحاكمة بحقه كالوجاهي و لا يحق له الاعتراض و لما كان المدعي الشخصي يقيم دعواه استنادا امام المحاكم الجزائية وتبعيا لدعوى الحق العام و بالتالي يحق له الحضور بنفسه او بواسطة وكيل و ان حضور وكيل عنه يجعل المحاكم بحقه حضوريه فإذا تغيب الوكيل بعد ان حضر بعض الجلسات صارت المحاكم بحقه بمثابته الوجاهي و لا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر بحقه اما لجهة التسبب فقد اصبح التبليغ يتم بلوحة إعلانات المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 122 أصول محاكمات و عليه فان قرار المحكمة في محله القانوني و ان القرار المعترض عليه صدر بحق المدعي الشخصي بمثابة الوجاهي و لا يجوز الاعتراض عليه.و عليه فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين.لذلك و استنادا لما سبق و للمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا.