ضبط مخالفة البناء حجة قائمة حتى يثبت المتهم عكسه بدليل قانوني مقبول، ولا يكفي مجرد الإنكار المجرد أو القول بعدم صحة الضبط لنقض الإدانة.
ضبوط مخالفات البناء من الضبوط التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها بدليل مقبول قانونا المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين ان المحكمة مصدرة القرار قد أدانت المدعى عليها بجرم مخالفة بناء و حيث ان المدعى عليها طعنت بهذا القرار مدعية براءتها و عدم صحة الضبط المنظم بحقها و حيث ان المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى و عللت قرارها تعليلا مستساغا و حيث ان ضبوط مخالفات البناء من الضبوط التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها بدليل مقبول قانونا و لما كانت اقوال المدعى عليها بقيت مجردة و لم تتقدم بدليل يثبت عكس ما جاء في الضبط فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و القرار المطعون فيه محمولا على أسبابه لذلك استنادا لما سبق و للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل تأمين الطعن اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا