• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض الجابر للضرر مسألة يعود تقديرها لمحكمة الاساس الناظرة في الدعوى بما يتلاءم مع ظروف الحادث و المسؤولية الواقعة على المجنى عليه

تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن تبني حكمها على ظروف الحادث ونسبة المسؤولية والعناصر الشخصية للمجنى عليه، وأن يكون تقديرها مؤسساً على سبب قانوني سليم.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض الجابر للضرر مسألة يعود تقديرها لمحكمة الاساس الناظرة في الدعوى بما يتلاءم مع ظروف الحادث و المسؤولية الواقعة على المجنى عليه في وقوع الحادث و سن المجنى عليه و وضعه الاجتماعي المناقشة: أسباب طعن المدعي :الزمت المحكمة الجهة المدعى عليها بالتكافل و التضامن بمبلغ 75000 ل.س و لم تلزمهم بكامل التعويض مخالفة للقانون والاجتهاد ان التعويض ضئيل و غير جابر للضرر . النظر في الطعن : حيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار قد حكمت بالتعويض و الالزامات المدنية و لما كانت شركة التامين قد طعنت بهذا القرار لمخالفته للقانون كما طعن به المدعي لوقوعه مخالف للقانون و الاصول و حيث ان المحكمة قد استندت في الحكم بالتعويض الى توزيع نسبة المسؤولية وفق ما جاء في الخبرة الطبية و حيث ان المحكمة ملزمة بتطبيق القرار 1915 لعام 2008 وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض و حيث ان تقدير الخبرة مسألة موضوعية و قد طبقت المحكمة القرار 1915 مما يجعل أسباب طعن المدعى عليه المسؤول بالتكافل شركة التامين لا ينال من القرار الطعين مع عدم الاخلال بحقها بالرجوع على المدعى عليه ان كان له وجه قانوني امام المحكمة المختصة أما لجهة طعن المدعي و ما افاده من مخالفة المحكمة للقانون و الاجتهاد حينما لم تلزم المدعى عليهم جميعاً بالتكافل و التضامن بالتعويض اذ تطبيق القرار 1915 لعام 2008 ملزم للمحكمة باعتباره صدر بناء على تفويض من المشرع .و حيث ان تقدير التعويض الجابر للضرر مسألة يعود تقديرها لمحكمة الاساس الناظرة في الدعوى بما يتلاءم مع ظروف الحادث و المسؤولية الواقعة على المجنى عليه في وقوع الحادث و سن المجنى عليه و وضعه الاجتماعي و حيث ان المحكمة قدرت التعويض المادي بمبلغ مليون ليرة و بعد ان اقتطعت ما يتحمله المجنى عليه من مسؤولية حكمت المدعى عليهم بباقي المبلغ و قدرت التعويض المعنوي بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة و حيث ان المحكمة قدرت التعويض وفق الاسس القانونية و الصلاحية الممنوحة لها قانوناً بذلك مما يجعل اسباب طعن المدعي لا تنال من القرار الطعين لــــــــــذلك و استناداً لما سبق و للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالاجماع:رفض الطعنين موضوعاً مصادرة بدل تامين الطعن اصولاًاعادة الملف لمرجعه اصولاً