في دعاوى البراءة، يكفي أن تبين المحكمة أنها وزنت الأدلة واطمأنت إلى عدم كفايتها للإدانة؛ ولا يعدّ قصورًا أن لا ترد على كل دليل على حدة ما دام استخلاصها سائغًا وغير مخالف للقانون.
ان المحكمة في حالة القضاء بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت اذا رجحت اقوال المدعى عليه او داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات وان اغفال التحدث عنها ما يعتبر ضمناً انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانه المدعى عليه. المناقشة: أسباب الطعن :القرار متناقض في حيثياته ان تضارب اقوال الشهود وقع من قبل شهود المدعى عليهم امتناع المحكمة مصدرة القرار ليس له اي مبرر او اي اسس قانونية الطاعن يستحق الحكم بالتعويض خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر الذي اكد ضرورة ذكر اسم الشاهد جاء القرار خالياً من الاسباب النظر في الطعن : لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت القرار الصادر ببراءة المدعى عليها من جرم التسبب بالحريق و لما كانت محكمة الدرجة الاولى قد استعرضت الواقعة و الدتها من حيث الاثبات والنفي و وازنت بينها و رجحتها و استحصلت منها النتيجة التي اطمأنت اليها في الحكم و لما كانت النيابة العامة لم تستأنف قرار الدرجة الاولى وقد استانف المدعي الشخصي وقد نظرت المحكمة مصدرة القرار الطعين باستئنافه فيما يتعلق بالحقوق الشخصي فخلصت الى ان قرار محكمة الصلح في محله القانوني و صدقت هذا القرار و حيث ان المدعى عليهما انكر ما نسب اليهما اولياًوقضائياً وبحث الاثبات يقع على النيابة العامة والمدعي الشخصي و حيث ان تقدير افادات الشهود مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الاساس الناظرة في الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما استخلصته من قناعة وجدانية طالما لم يتسم ذلك الاستخلاص بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه.وحيث ان المحكمة في حالة القضاء بالبراءة لا تلزم بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت اذا رجحت اقوال المدعى عليه او داخلتها الريبة والشك في عناصر الاثبات وان اغفال التحدث عنها ما يعتبر ضمناً انها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانه المدعى عليه. نقض جنحة 3135 ن 3162 ت 6/12/1976 و حيث ان اسباب الطعن لا تعدو ان تكون مجادلة في قناعة المحكمة الوجدانية و لا تنال من القرار الطعين لـــــــذلك و استناداً لما سبق و للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالاجماع:رفض الطعن موضوعاً مصادرة بدل تامين الطعن اصولاًاعادة الملف لمسلفه اصولاً