الشهادة لا تُرفض لمجرد كون الشاهد صهراً أو قريباً ما لم يكن من الممنوعين قانوناً، لكن الإدانة لا تقوم على شهادة واحدة إلا بعد استيفاء إجراءات سماع الشاهد ومناقشة دفوع الخصم وبيان عناصر الجرم بياناً كافياً، وإلا شاب الحكم قصور يوجب نقضه.
زوج اخت المدعي ليس من الممنوعين من الشهادة وفق ما نصت عليه المادة 193 أصول جزائية المناقشة: أسباب طعن المدعي: 1 – القرار مجحف والتعويض غير عادل 2 – لا يجوز للمحكمة منح الأسباب المخففة ويجب ان تكون مرتكزة الى أسس ثابتة أسباب طعن المدعى عليه: 1 – لم توضح المحكمة الوقائع والأدلة2 – ارتكب الخطأ المهني الجسيم ولم تدرس الدعوى بانتباه كاف3 – القرار فيه بالتعليل وعدم الرد على الدفوع ولم يهدر شهادة صهر المدعي 4 – التهديد يجب ان يكون جسيما وجديا 5 – لم تبين المحكمة أسباب الحكم وقد استندت الى دليل ضعيف6 – ان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة والمدعي الشخصي ولابد لن تكون الأدلة معتمدة لأسباب واضحة 7 – التعويض المحكوم به مبالغ ولا يستحقه المدعي لبراءة الطاعن النظر في الطعن حيث انه تبين ان المحكمة مصدره القرار قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى مع اخذها بالأسباب المخففة وحيث ان طعن المدعي ارتكز على عدم منح الأسباب المخففة وحيث ان تقدير الأسباب المخففة وعدمها ومنح تخفيض العقاب او حجبه محاكم الأساس وليس للمدعي الشخصي ان يطعن الا فيما يتعلق بالالتزامات المدنية وحيث ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الأساس بما تراه مناسبا لجبر الضرر وبالتالي فان أسباب طعن المدعي لا تنال من القرار الطعين اما عن طعن المدعى عليه وحيث ان الجرم المدان به هو التهديد سندا للمادة 560 عقوبات وقد انكر المدعى عليه اوليا وقضائيا هذا الجرم ودفع بان المدعي زوج ابنته وانه يمنعها من زيارة أهلها او التواصل معهم وكان يسعى لحل هذا الخلاف محاد منه للحديث مع المدعي واقاربه بهذا الموضوع وحيث ان المحكمة استندت في الإدانة الى افادة الشاهد الوحيد محمد وهو زوج اخت المدعي وانه وان لم يكن من الممنوعين من الشهادة وفق ما نصت عليه المادة 193 أصول جزائية ولم يعترض عليها المدعى عليه عند سماعها الا ان المحكمة لم تأخذ بعض المادة 192 أصول جزائية عند سماع افادة الشاهد ولم تساله عن القرابة والعداوة قبل تحليفه اليمين كما انها ذكرت في المحضر انها حلفته اليمين المنصوص عليها في قانون البيان بينما اليمين الواجب حلفه هم المنصوص عنه في المادة 192 أصول جزائية، كما انها لم تتوسع في سماع افادته وما هو سبب الاتصال الذي تلقاه من المدعى عليه هل كان التهديد فقط ام للتوسط بحل الخلاف ولم تناقش المحكمة دفوع المدعى عليه المتعلقة بكون الخلاف عائلي حول زيارة الابنة لأهلها وترد على هذا الدفوع وان اهمالها فيه قصور في التعليل والاستدلال ولما كان الاثبات الجزائي وان كان يقوم على مبدا حرية القاضي في تقدير الأدلة واطلاقها والاستدلال منها ما يكون القناعة الوجدانية للمحكمة الا ان ذلك لابد ان يكون منسجما مع وقائع الدعوى ويتضمن مناقشة باقي الأدلة والدفوع والرد عليها وإظهار عناصر الجرم بشكل واضح مما يجعل القرار الطعين مشوبا بقصور في الاستدلال والتعليل وعدم الرد على الدفوع المثارة وسابقا لادانة وعرضه للنقض لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقرر بالأجماع: رفض الطعن المقدم من المدعي نبيل موضوعا قبول طعن المدعى عليه محمد توفيق موضوعا ونقض القرار الطعين مصادرة بدل تامين المدعي وإعادة تامين المدعى عليه لمسلفه اصولا إعادة الملف لمرجعه لأجراء المقتضى القانوني