• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاجماع : رفض الطعن موضوعا تضمينها الرسم و مصادرة بدل التأمين إعادة الملف لمرجعه اصولا

الأثر الناقل للنقض يقتضي إعادة نظر الدعوى بكامل عناصرها في حدود ما نُقض، وعلى المحكمة الملتزمة بقرار النقض أن تبسط رقابتها على الوقائع والدفوع من جديد؛ فإذا جاء حكمها موافقاً لموجبات النقض ومسبباً تسبيباً صحيحاً فلا وجه للطعن عليه.

نص الاجتهاد

نقض القرار يعيد نشر الدعوى من جديد وبحق الجميع الأطراف تقديم ما لديهم من دفوع واقوال المناقشة: أسباب الطعن : القرار مخالف للأصول والقانون وجود تناقض في حيثيات القرار مع منطوقه النظر في الطعن : حيث تبين ان الدعوى تنظر للمرة الثانية بعد النقض بعد ان تم نقضه من قبل هذه المحكمة لتجاوزه حدود عقد التأمين.وحيث ان نقض القرار يعيد نشر الدعوى من جديد وبحق الجميع الأطراف تقديم ما لديهم من دفوع واقوال. وحيث تبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اعادت نشر الدعوى واتبعت ما ودر في القرار النقيض وقد أحاطت بالدعوى وناقشت مناقشة قانونية وسليمة اتباعا للنقض في قرارها محمولا على أسباب صدوره و لا تنال منه أسباب الطعن.ما يوجب معه رفض الطعن.لذلك تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعا تضمينها الرسم و مصادرة بدل التأمين إعادة الملف لمرجعه اصولا