• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسألة دعوة الشاهد من عدمه هي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى

دعوة الشاهد من عدمه مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان تقديرها سائغاً ومؤسساً على ظروف الدعوى وأدلتها. كما أن شمول الجرم بالعفو العام يترتب عليه إسقاط الدعوى العامة، فلا يبقى للطعن في العقوبة أو بعض أسبابها أثرٌ عملي إذا زال الأساس الجزائي للدعوى.

نص الاجتهاد

مسألة دعوة الشاهد من عدمه هي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين عدلت جزئيا في القرار المستانف و شملت العقوبة بالعفو العام. وحيث ان طعن المدعى عليه سامر انصب على عدم منحه الأسباب المخففة و انه لم يركب الجرم و لما كان الجرم المسند اليه مشمولا بالعفو قد اسقطت الدعوى العامة عنه بموجب القرار الطعين فإنه طعنه في غير محله القانون و لا ينال من القرار أما عن طعن الطاعن صادق.وحيث ان توزيع نسبة المسؤولية القانونية عن حادث السير مسألة قانونية و بأمكان محكمة الموضوع الناظرة بالدعوى التصدي لها وتحديدها دون اللجوء الى الخبرة و على ذلك سارت الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراتها.وحيث ان المحكمة قامت بتبليغ الشاهد الذي طلب دعوته المدعى عليه صادق الا انه لم يحضر و لم يبين الطاعن عنوان هذا الشاهد بوضوح او يتعهد بإحضاره والى انتظار حضوره فيه إطالة امد التقاضي والتسويف في الدعوى الى ما لا نهاية و لا تثريب على المحكمة ان قضت بها في الأدلة المطروحة فيها و تناقش الخصوم بها بصورة علنية و مسألة دعوة الشاهد من عدمه هي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى و لا تجرح الحكم المطعون فيه و حيث ان أسباب طعن المدعى عليه صادق لا تنال من القرار الطعين سيما و ان المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى و عللت قرارها تعليلا سليما و مستساغا لذلك واستنادا لما سبق و للمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع : رفض الطعين موضوعا مصادرة بدل التأمين الطعين اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا.