تتوافر وحدة الدعوى إذا اتحد المطلوب منها والغاية المقصودة، ولا يفسدها تعدد المدعى عليهم أو تعدد العقود متى انصبّ الطلب على هدف واحد محدد.
ان تقديم الدعوى على عدة اشخاص يشغلون غرفا مختلفة واحد من عقار بداعي الاخلاء لسكنها لا يخل بوحدة الدعوى رغم وجود عقون ايجار مختلفة نظرا لوحدة الهدف.