• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تخل وحدة الدعوى بإقامة دعوى الإخلاء على عدة شاغلين لغرف مختلفة في عقار واحد متى اتحد الهدف

تتوافر وحدة الدعوى إذا اتحد المطلوب منها والغاية المقصودة، ولا يفسدها تعدد المدعى عليهم أو تعدد العقود متى انصبّ الطلب على هدف واحد محدد.

نص الاجتهاد

ان تقديم الدعوى على عدة اشخاص يشغلون غرفا مختلفة واحد من عقار بداعي الاخلاء لسكنها لا يخل بوحدة الدعوى رغم وجود عقون ايجار مختلفة نظرا لوحدة الهدف.