لا يجوز تأسيس الإدانة في الجرائم الجنائية الوصف على الاعتراف أو الأقوال الأولية وحدها، بل يجب أن تؤيدها أدلة أخرى متساندة تكفي لتكوين قناعة قضائية لا يداخلها الشك المعقول.
إن الاقوال الأولية وحدها لا تكفي للإدانة بجرم جنائي الوصف ما لم ينهض دليل أخر يؤكد ويدعم هذه الاقوال بشكل لا يدع مجال للشك المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى اعلان براءة المطعون ضده المدعلی عليه الحدث خالد من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الأدلة وتتلخص وقائع الدعوى بأنه وبالتحقيق الاولي مع المدعى عليه الحدث خالد اعترف انه وفي عام 2012 انضم المدعى عليه الى كتائب الفاروق في حي بابا عمرو بحمص وانه تسلم بارودة روسية مع مذخرات وشارك بالمرابطة في نقطة تثبيت بحي المجدرة مقابل بساتين بابا عمرو بمواجهة قوات الجيش وحيث شارك خلالها بالاعتداء على الجيش مما أدى الى اصابة واستشهاد عدد من العسكريين وشارك باقتحام المؤسسة الاستهلاكية في بابا عمرو مما ادى استشهاد ثلاثة عسكريين اخرين وان قائد المجموعة قتلهم لاحقا وانه استمر بانضمامه حتی اواخر عام 2013 وبالتحقيق القضائي مع المدعى عليه الحدث انكر الجرم المسند اليه ونفى انضمامه الى أي مجموعة ونفى حمله السلاح او مشاركته بالاعتداء على قوات الجيش العربي السوري وكذلك انكر ما اسند اليه من جرم امام المحكمة مصدرة القرار الطعين في الجلسة المورخة في 30/10/2018وحيث أن الجرم المسند المدعى عليه الحدث هو ارتكابي اعمال ارهابية واستشهاد عدد من عناصر الجيش العرب السوري وفق احكام المادة 7 ف 1 بدلالة المادة 5 ف 2 من القانون 19 لعام 2012 وحيث أن الجرم جنائي الوصف وحيث أن المدعى عليه انكر ما اسند اليه لدى التحقيق القضائي معه وافاد بان اعترافه الأولى انتزع منه بالضرب والتعذيبوحيث أن الأقوال الأولية وحدها لا تكفي للادانة بجرم جنائي الوصف مالم ينهض دليل اخر يؤكد ويدعم هذه الاقوال بشكل لا يدع مجال للشك مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي سرد واقعة الدعوى مناقشة سليمة وانتهى الى قرار يتفق مع الوقائع مما يتوجب معه رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملفا لمرجعة