• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف من وجود دليل قوي وقاطع يرقى إلى حد اليقين

الاتهام في الجرائم الجناياتية لا يُبنى على مجرد أقوال أولية أو اعتراف غير مؤيد، بل يلزم أن يستند إلى دليل قوي قاطع يبلغ حد اليقين؛ فإذا خلت الأوراق من هذا السند وجب ترجيح البراءة.

نص الاجتهاد

لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف من وجود دليل قوي وقاطع يرقى إلى حد اليقين المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقراها إلى اعلان براءة المطعون ضده المدعی عليه احمد عبد الحكيم من الجرم المسند اليه لعد كفاية الأدلة وتتلخص وقائع الدعوى وبالتحقيق الاولي مع المطعون ضده المدعى عليه اعترف انه وفي بداية الأحداث انضم الى مجموعة ارهابية والتابعة لما يسمى كتائب الفاروق الارهابية في حي بابا عمرو في حمص وانه تسلم بندقية روسية مع مزخرات وشارك بحماية المظاهرات واطلاق النار على الدوريات الامنية وان ذلك أدى الى استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين وانه كلف بحراسة مقر المجموعة الكائن قرب جامع الجيلاني وشارك بالهجوم على عناصر الجيش المتمركزين في مؤسسة التموين مما ادى استشهاد ثلاثة عسكرين وشارك بالتصدي لقوات الجيش العربي اثناء محاولة تحرير حي بابا عمرو وانه عمله بذلك استمر لمدة عام.وبالتحقيق القضاني مع المدعى عليه انكر اقوالة الأولية وكذلك امام المحكمة مصدرة القرار الطعين وافاد بانه اقواله اخذت منه تحت التعذيب والضرب وحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه هو جرم جنائي الوصف وحيث أن الأقوال الأولية وحدها لا تكفي للادانة المدعى عليه بالجرم المسند اليه سيما وانها لم تؤويد بدلیل اخر يمكن الركون إليه وحيث إنه لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف من وجود دليل قوي و قاطع يرقى الى حد اليقين وهذا لم يتوفر في هذه القضية مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين الذي سرد واقعة الدعوى وناقش الادلة الموجودة فيها بما يتفق مع وقائعهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه