• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الادانة بالجرم يجب ان تبني على ادلة قاطعة لا يشوبها الشك والغموض وإن الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن لا تكفي لوحدها دليلا ما لم تتأيد

لا يجوز الحكم بالإدانة ما لم تستند المحكمة إلى دليل يقيني كافٍ؛ أما الاعتراف الأولي أمام رجال الأمن فلا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم يتعزز بقرائن أو أدلة أخرى مطمئنة.

نص الاجتهاد

ان الادانة بالجرم يجب ان تبني على ادلة قاطعة لا يشوبها الشك والغموض وإن الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن لا تكفي لوحدها دليلا ما لم تتأيد بأي دليل أخر يدعمها ويؤكدها المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت بقرارها إلى اعلان براءة المدعى عليهما الحدثين عمر هشام وعمر احمد من جرمي المؤامرة بقصد الانضمام الى منظمة ارهابية للاول وفق احكام المواد 2 و 3 و7 من القانون 19 لعام 2012 لعدم كفاية الدليل وحيث تبين إن محكمة الموضوع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وبينت من خلال الأدلة التي اوردتها أن الجرم المسند للمطعون ضدهما لم يؤيد بدليل يصل إلى حد اليقين لثبوته ولا سيما أنهما انكرا الجرم المسند اليهما في كافة مراحل التحقيق وحيث ان الادانة بالجرم يجب ان تبني على ادلة قاطعة لا يشوبها الشك والغموض سيما وأن الجرم المسند للمطعون ضدهما جرم جنائي الوصف وان الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن لا تكفي لوحدها دليلا مالم تتايد باي دليل أخر يدعمها ويؤكدها فجاء القرار الطعين محمولا علما علله ومتضمنا أوجه استشهاه وبما لا تنال منها اسباب طعن النيابة العامة والتي يتوجب ردهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه .