• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعترافات الأولية لا تكفي وحدها طالما أنها لم تستند إلى دليل يؤيدها في حال الترجع

لا يجوز تأسيس الإدانة على الاعترافات الأولية وحدها إذا رجع عنها المتهم ولم تؤيدها أدلة أخرى قاطعة، ولا سيما في الجرائم الجنائية التي تتطلب دليلاً يقينياً.

نص الاجتهاد

إن الاعترافات الأولية لا تكفي وحدها طالما أنها لم تستند إلى دليل يؤيدها في حال الترجع عنها المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى اعلان براءة المدعى عليه عبد الكافي من جرم ارتكاب أعمال إرهابية نتج عنها استشهاد واصابة عدد من عناصر الجيش وفق المادة 7 ف 1 بدلالة المادة ف 2 من القانون 19 لعام 2012 لعدم قيام الدليل وحيث تبين أن محكمة الموضوع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى، وبينت من خلال الادلة التي اوردتها أن الجرم المسند للمطعون ضده لم يؤيد بدليل يصل إلى حد يقين لثبوته لاسيما أنه انكر الجرم المسند اليه في كافة مراحل التحقيق وقد اكدت، قناعتها باقوال الشهود المستمعين أمام المحكمة كما انها بينت أن الجرم المسند للمطعون ضده جرم جنائي الوصف ولا بد من توافر أدلة ترقى الى حد اليقين لا يشوبها الشك للادانةوحيث أن الاعترافات الأولية لا تكفي وحدها طالما انها لم تستند الى دليل يؤيدها في حال التراجع عنها وبالتالي فان القرار الطعين في محلة القانوني وبمنأى عن الأسباب الواردة بلائحة طعن النيابة العامة والتي يستوجب ردهالذلك تقرر بالإجماع رد طعن النيابة العامة موضوعا اعادة الملف المرجعه به