في الجرائم ذات الوصف الجنائي، لا تنهض الاعترافات الأولية وحدها دليلاً كافياً للإدانة إذا تراجع عنها المتهم وأنكرها أمام أول جهة قضائية، ما لم تعززها أدلة أخرى ترقى إلى اليقين.
إن الاعترافات الأولية لا تكفي لوحدها دليلا لاثبات الجرم جنائي الوصف طالما أن المدعى عليه أنكر ما اسند إليه أمام أول مرجع قضائي مثل أمامه المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها الى اعلان براءة المطعون ضده من جرم ارتكاب أعمال ارهابية لعدم كفاية الأدلة بحقهوحيث تبين أن محكمة الموضع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد ان بينت من خلال وقائع الدعوى ما اعتمدته من أدلة بان الجرم المسند للمطعون ضده جنائي الوصف ولابد من دليل يرقی الى حد اليقين للادانة وان الاعترافات الأولية لا تكفي لوحدها دليلا للاثبات الجرم جنائي الوصف طالما أن المدعى عليه انكر ما اسند اليه امام اول مرجع قضائي مثل أمامه قاضي التحقيقوحيث أن ما انتهت اليه محكمة الموضوع كان في محله القانوني وبمنأی عن الأسباب الواردة بلائحة طعن النيابة العامة والتي هي مجرد مجادلة لمحكمة الموضوع بقناعتها المستمدة بما له اصل في ملف الدعوى مما يستوجب بالتالي رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض طعن النيابة العامة موضوعا ايداع الأوراق مرجعها