• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن قاضي الاحالة هو قاضي ترجيح ادلة فاذا وجد الأدلة كافية لترجيح الاتهام احالة المدعى عليه المتهم الى محكمة

قرار الإحالة يصدر متى كانت الأدلة، في ضوء التحقيقات، كافية لترجيح الاتهام دون اشتراط اليقين النهائي، ويُترك الفصل في ثبوت الجرم لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن قاضي الاحالة هو قاضي ترجيح ادلة فاذا وجد الأدلة كافية لترجيح الاتهام احالة المدعى عليه المتهم الى محكمة الجنايات المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل انكر الجرم المسند اليه في كافة مراحل التحقيق ولايجوز الاتهام على الظن والشبهة 2 – ليس من المقبول أن يكون الدليل هو مجرد کيس معطر3 – في ضبط الشرطة أكد المدعي انه تعرف على شاشة العرض المسروقة ولم يتم استجواب صاحب المحال والقرار سابق لأوانهالنظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه بجناية السرقة الموصوفة وفق المادة 625 عقوبات عامومن حيث ان قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة وأورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص من خلال التحقيقات الجارية في الملف أن الأدلة كافية الترجيح الثبوت للاتهام سيما وان کيس النايلون المسروق يعود للمدعي والذي ضبط في محل ساد معرى وكان بداخله قواطع كهرباء وفق ضمن المسروقات من منزل المدعي اضافة الى عدم وجود شبيه له في الاسواق السورية كون المدعي احضره معه من لبنانومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن قاضي الاحالة هو قاضي ترجيح ادلة فاذا وجد الأدلة كافية لترجيح الاتهام احالة المدعى عليه المتهم الى محكمة الجناياتومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن المنافشة والتقدير وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره وجاء القرار الطعين محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بماي عن أسباب الطعن الذي لا تعدو أن تكون مجادلة لقاضي الاحالة بقناعته المستمدة من تحقيقات الملف ويبقي امر العمل بالقناعة اليقينية لمحكمة الموضوع مما يستدعي رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا مصادرة التامين ايرادا للخزينة اعادة الملف الى مرجعه