• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلص قاضي الإحالة من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن البضاعة ادخلت الى القطر بصورة مشروعة بعد دفع رسومها فان عدم ابراز البيان لا يشكل

انتفاء الركن الجزائي للاستيراد تهريبًا متى ثبتت المشروعية الجمركية لدخول البضاعة، ويقتصر أثر عدم إبراز البيان على مخالفة جمركية من اختصاص القضاء الجمركي.

نص الاجتهاد

إذا خلص قاضي الإحالة من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن البضاعة ادخلت الى القطر بصورة مشروعة بعد دفع رسومها فان عدم ابراز البيان لا يشكل جرما جزائيا وانما يشكل خاطئة جمركية يعود النظر بها الى المحاكم الجمركية المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يتم استجواب المطعون ضدهم2 – لقد ارتكب المطعون ضدهما جرم الاستيراد تهريبا وقد تاید ذلك بالضبط الجمركي وما ارفق به من وثائق واقدام المطعون ضدهما على الهروب من مفرزة التدقيق وعدم ابراء البيان رغم انقضاء الفترة الزمنية3 – ان مجرد عدم ايصال البضاعة إلى مقعدها يشكل جرم حيازة بضاعة مهربة 4 – لقد اكد المرسوم رقم 13 لعام 1974 آن عدم التوجه بالبضاعة الى المركز الجمركي يعتبر بحكم التهريبالنظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى منع محاكمة المطعون ضدهما من جرم الاستيراد تهريبا لعدم قيام اركان الجرمومن حيث ان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن البضاعة ادخلت الى القطر بصورة مشروعة وفق بيان الترانزيت رقم 8220 تاريخ 3/10/2009 بعد دفع رسومها وان عدم ابراز البيان لايشكل جرما جزائيا وانما يشكل خاطئة جمركية يعود النظر بها الى المحاكم الجمركيةومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن المناقشة القانونية والاستدلال وبين الأسس التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره الذي جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنای عن أسباب الطعن ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه