• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعترافات الاولية اذا اقترفت بما يؤيد صحتها من مصادرة بعض المسروقات والدلالة على مكان السرقة وتايدت باقوال اصحاب المحال المسروقة تعتبر

إذا اقترنت الاعترافات الأولية بقرائن تؤيدها، كضبط بعض المسروقات أو الإرشاد إلى مكان السرقة، وتداعت معها أقوال المجني عليهم أو أصحاب المحال المسروقة، جاز عدّها دليلاً مرجحاً للاتهام واعتمادها في الإدانة متى اقتنعت المحكمة بها.

نص الاجتهاد

ان الاعترافات الاولية اذا اقترفت بما يؤيد صحتها من مصادرة بعض المسروقات والدلالة على مكان السرقة وتايدت باقوال اصحاب المحال المسروقة تعتبر دليلا مرجحا اللاتهام وللمحكمة الأخذ بتلك الأقوال اذا ما اقتنعت بذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – اعتمد القرار المطعون فيه على الأقوال الواردة في الضبوط والتي يجوز اثبات عكسها وتراجعها عنها أمام قاضي التحقيق2 – لا يوجد مدعي شخصي ولاشهود 3 – لا يجوز الاتهام على الشبهة4 – لم يناقش واقعة اسقاط الحق الشخصيفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنين علي وجعفر بجرم السرقة الموصوفة لأكثر من مرة وفق المادة 625 عقوبات عام ومحاكمته أمام محكمة الجنايات باللاذقيةولما كان قاضي الاحالة قد لخص واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعلل قناعته بكفاية الأدلة المرجحة للاتهام مستندا في ذلك الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقياتها سيما وان الاعترافات الاولية اذا اقترفت بما يؤيد صحتها من مصادرة بعض المسروقات والدلالة على مكان السرقة وتايدت باقوال اصحاب المحال المسروقة تعتبر دليلا مرجحا اللاتهام وللمحكمة الأخذ بتلك الأقوال اذا ما اقتنعت بذلكمما يجعل أسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعنين موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعنين موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسماعادة الأوراق الى مرجعها