قاضي الإحالة يملك الأخذ بالأقوال الأولية إذا اطمأنّ إليها وتساندت مع أدلة أخرى، ويكفي في هذه المرحلة رجحان التهمة لا ثبوتها اليقيني؛ لأن قضاء الإحالة قضاء ترجيح للأدلة لا قضاء حسمٍ نهائي.
يجوز لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة اخرى سيما وان قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الادلة وقضاء الموضوع هو قضاء وزن الأدلة وصولا الى اليقين المطلق المناقشة: اسباب الطعن1 – الاعترافات الاولية كانت نتيجة الضرب وجرم الاتجار المنسوب للطاعن فاقد لركنه المادي 2 – عبء الاثبات يقع على النيابة العامةفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد انتهى بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن حسين ياسين ياسين بجنايتي تعاطي الحشيش المخدر والاتجار به وفق المادتين 40 – 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات باللاذقية وذلك على خلفية مصادرة كمية من الحشيش المخدر بواقع ثلاث قطع ثبت بالخبرة انها من الحشيش المخدروحيث انه يجوز لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الأولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة اخرى سيما وان قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الادلة وقضاء الموضوع هو قضاء وزن الأدلة وصولا الى اليقين المطلقولما كانت سلطة التحقيق لاتتعرض للادلة اليقينية الحاسمة وانما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية والتكييف القانوني لمحكمة الموضوع مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم اعادة الاوراق الى مرجعها