• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الأدلة وقضاء الموضوع مهمته البحث بالقناعة اليقينية والبحث في التكييف القانوني للجرم المسند للمدعى عليهم

إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن قرائن وشواهد وأقوالاً أولية تؤدي إلى ترجيح الاتهام، جاز لقاضي الإحالة إصدار قرار الإحالة دون انتظار الدليل اليقيني الحاسم؛ لأن وظيفة الإحالة هي وزن الأدلة وترجيحها، بينما يبقى الفصل في القناعة اليقينية والتكييف القانوني النهائي لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الأدلة وقضاء الموضوع مهمته البحث بالقناعة اليقينية والبحث في التكييف القانوني للجرم المسند للمدعى عليهم على ضوء واقعة الدعوى المناقشة: اسباب الطعن – التحقيقات والادلة تشير الى ان ماسرقه المطعون ضده عائد في قسم كبير منه لأموال الدولة فمنه شبك من حرم سكة القطار وبواري حديد المؤسسة المياه وكمية من الحديد من مستودعات السكن الشبابيفي أسباب طعن المدعى عليه محمود 1 – المال المدعي به يتعلق بالمال العام وبالكشف ثبت عدم وجود نقص 2 – الجرم مشمول بعدة مراسيم عفو 3 – الجرم على فرض ثبوته يقوم مقام اللقطة في أسباب طعن المدعى عليه اياد 1 – الموكل انكر الجرم ولايوجد دليل ارتكاب الجرم والاعتراف الأولي لم يؤيد بدليل 2 – هناك قضية منظورة أمام القضاء العسكري بنفس الجرم ولايجوز محاكمته لنفس الجرم مرتين 3 – لايكفي الشك والتخمين للاتهامفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه قد خلص من حيث النتيجة الى فسخ قرار قاضي التحقيق في جبلة وتعديل الوصف الجرمي والمادة القانونية من سرقة الأموال العامة بحسب المادة 10/ب عقوبات اقتصادية الى جرم السرقة الموصوفة سندا للمادة 625 عقوبات عام والسرقة العادية الحاصلة على الطريق سندا للمادة 628 عوبات عاماتهام المدعى عليهم علي ياسين واياد ورامي ومحمد ومحمود ومحمد رئيف ومحمود عادل بجرم السرقة الموصوفة سندا للمادة 625 عقوبات عاموالظن على المدعى عليهم المذكورين بجرم السرقة وفق المادة 628 عقوبات عام ومحاكمتهم امام محكمة الجنايات باللاذقيةوحيث أن قاضي الإحالة قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها وقدم خلاصة عنها وأورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعلل قناعته بكفاية الأدلة المرجحة للاتهام الامارات مستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقيقاتها ولما كانت سلطة التحقيق من اجل الاحالة لاتتعرض للادلة اليقينية الحاسمة وانما تكتفي بوجود شبهات وقرائن و شواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة سيما وانه يجوز لقاضي الاحالة الاخذ بالاقوال الاولية اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع بعضها ومع ادلة أخرى تؤيد صحتهاوحيث أن قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الأدلة وقضاء الموضوع مهمته البحث بالقناعة اليقينية والبحث في التكييف القانوني للجرم المسند للمدعى عليهم على ضوء واقعة الدعوى مما يجعل أسباب الطعن المثارة من قبل الجهة الطاعنة لاتعدو عن كونها مجادلة لقاضي الإحالة في قناعته المستمدة من الأدلة المتوفرة بالدعوى وبالتالي فان أسباب الطعن لاتنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعون موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعون الثلاثة موضوعامصادرة التامين تضمين الطاعنين محمود واياد رسم القرار اعادة الأوراق الى مرجعها