• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 81 يلتزم صاحب العمل بأداء المكافأة المقررة في المادة 73 دون سواها

إذا انتهى عقد العمل لأحد الأسباب التي عددها القانون، وجب على صاحب العمل دفع المكافأة القانونية المحددة لهذا الانتهاء وحدها، ولا يُستحق غيرها ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

ان المادة 81 من قانون العمل 91 الزمت صاحب العمل في حال انتهاء العقد لاحد الأسباب المشار اليها في الفقرة الأولى منها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 دون غيرها .