إذا انتهى عقد العمل لأحد الأسباب التي عددها القانون، وجب على صاحب العمل دفع المكافأة القانونية المحددة لهذا الانتهاء وحدها، ولا يُستحق غيرها ما لم يرد نص خاص.
ان المادة 81 من قانون العمل 91 الزمت صاحب العمل في حال انتهاء العقد لاحد الأسباب المشار اليها في الفقرة الأولى منها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 دون غيرها .