• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقارات المسجلة في السجل العقاري لا يكسب الواضع حقوقا بالتقادم

الحيازة أو وضع اليد، مهما طالت مدّتها، لا تنشئ حقاً على العقارات المسجلة في السجل العقاري ولا تصلح وحدها سبباً لاكتساب الحقوق بالتقادم، بل لا بد من الرجوع إلى القيد العقاري وتعيين المالك والصفة القانونية للعقار.

نص الاجتهاد

وضع اليد على العقارات المسجلة في السجل العقاري لا يكسب الواضع حقوقا بالتقادم المناقشة: اسباب الطعن1 – اهملت المحكمة الضبط الحراجي المنظم وفقا للاصول و القانون 2 – العقار منطقة حراجية تحديدا او تحريرا ولا مجال لاسقاط الجرم بالتقادم .في الشكلالطعن مقدما من مرجعه وفي ميعاده القانوني و مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .في الموضوعحيث أن القرار المطعون فيه خلص الى تصدیق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة المدعي عليه المطعون ضده علي محمد من الجرم المسند الیه تاسيسا على أن الجرم ساقط بالتقادم من حيث النتيجة تأسيسا على أقوال المطعون ضده و شهوده بانه يضع يده على العقار موضوع الدعوى منذ اكثر من ثلاثين عاما و كان يتضح من الضبط الحراجي موضوع الدعوى بان الارض الحراجية المعتدى عليها تقع في العقار الحراجي 783 من منطقة بيت ياشوط 99/2 العقارية الأمر الذي كان يستوجب على المحكمة استحضار اخراج قيد عقاري للعقار المذكور للتاكد من مالكها باعتبار أن وضع اليد على العقارات المسجلة في السجل العقاري لا يكسب الواضع حقوقا بالتقادم و عليه فان القرار المطعون فيه يكون قد سار على غير نهج من الأصول و القانون و مشوبا بالقصور و الفساد في الاستنتاج و التعليل و تنال منه اسباب الطعن مما يتعين نقضه .لذلك تقرر بالإجماع اولا : قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه . ثانيا : اعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى القانوني.