• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف قبل الفصل بالموضوع لا تكون نهائية ولا يترتب عليها منع السير في الدعوى لا تقبل الطعن

القرارات الاستئنافية غير الفاصلة في الموضوع، ولا سيما القرارات الإعدادية والوقتية والمستعجلة وقرارات عدم الاختصاص وردّ الدفع بعدم الاختصاص، لا تعدّ أحكاماً نهائية ولا تصلح محلاً للطعن بالنقض؛ لأنّها لا تمنع السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف قبل الفصل بالموضوع لا تكون نهائية ولا يترتب عليها منع السير في الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض ومنها القرارات الاعدادية وقرارات القرينة وقرارات رد الدفع بعدم الاختصاص والقرارات المستعجلة والوقتية وقرارات عدم الاختصاص ويمكن لصاحب الشأن أن يدلي بدفعه بشأنها عند الطعن في الحكم النهائي كما يمكنه إعادة طلباته ودفوعه أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد تجديدها المناقشة: في الشكلمن حيث أن النيابة العامة في حمص حرکت دعوى الحق العام على المطعون ضده محمد ماهر ملاح بجرم التزوير على الادعاء الشخصي المباشر المقدم من الطاعن نضال الجاجة أمام محكمة بداية الجزاء بحمص والذي تضمن أن المدعى عليه الملاح تقدم امام دائرة التنفيذ المدني بحلب بسند مزور يتضمن انشغال ذمته بمبلغ 86300 دولار امریکی. وحيث أن محكمة بداية الجزاء بحمص اصدرت قرارها رقم 752 تاریخ 28/11/2018 والمتضمن التخلي عن النظر بالدعوى المقامة لديها اساس 1128 لعام 2018 لعدم الاختصاص لمحلي لكون محاكم حلب هي المختصة مكانيا للنظر بالدعوى بعد أن كانت قد اصدرت قرارا بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 135تنفيذ مدني بحلب (نزع) لعام 2018 – استؤنف ذلك القرار من قبل الطاعن الجاجة اصليا كما استؤنف تبعيا من قبل الطاعن الملاح الذي اطلق الغاء قرار وقف التنفيذ الملف التنفيذي والثاني تصديق قرار التخلي لعدم الاختصاص المكانيحيث أن الشق الأول من القرار المطعون فيه هو قرار وقف تنفيذ غير فاصل في موضوع النزاع وهي تعتبر من فئة القرارات الوقتية والمستعجلة التي لاتعتبر فاصلة في موضوع الدعوى واساسها ويحق للاطراف اعادة طلب وقف التنفيذ امام المحكمة المختصة التي يعود اليها تقدير الامور حسب ماتراه وتقنع به كما يمكنها أن تعالج هذه المسألة بنهاية الدعويأما الشق الثاني من القرار المطعون فيه المتعلق بتصديق قرار محكمة بداية الجزاء المتعلق بالتخلي عن النظر بالدعوى الى محكمة بداية الجزاء بحلب فهو ايضا قرار غير فاصل في الموضوع وحيث أن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف قبل الفصل في الموضوع ولاتكون نهائية ولايترتب عليها منع السير في الدعوى فانها لاتقبل الطعن بطريق النقض القرارات الاعدادية وقرارات القرينة وقرارات رد الدفع بعدم الاختصاص والقرارات المستعجلة والوقتية وقرارات عدم الاختصاص لانه ليس من شأن هذه القرارات أن ينبني عليها منع السير بالدعوى ويمكن لصاحب الشأن أن يدلي بدفعه عند الطعن في الحكم النهائي لاحقا (المادة 337 أصول جزائية ) كما يمكنه اعادة تقديم طلباته ودفوعه امام المحكمة المحالة اليها هذه الدعوى بعد تجديد الدعوى أمام محكمة بداية الجزاء بحلب وبما ان الحال كذلك فان هذا الطعن حري بالرد شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن بالنقضلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا تضمين الطاعن الرسممصادرة التامين لصالح الخزينة العامة اعادة الملف الى مرجعه