حكم محكمة صلح الجزاء إذا صدر في محاكمة استئناف الجنح وكان مبرماً، فإنه لا يقبل الطعن بطريق النقض، ويُردّ الطعن شكلاً إذا ورد عليه.
أن الأحكام الصادرة عن محاكم صلح الجزاء وانما تصدر عن محاكمة استئناف الجنح مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض المناقشة: في الشكلمن حيث أن محكمة أول درجة صلح الجزاء في ببيلا قد قضت على المطعون ضده فيصل بالغرامة فقط من جرم مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أيدتها. و حيث أن الأحكام الصادرة عن محاكم صلح الجزاء وانما تصدر عن محاكمة استئناف الجنح مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض عملا بأحكام المادة 165 اصول جزائية مما يتعين رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرم.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن شكلا2 – تضمين الطاعن الرسم3 – مصادرة التامين لصالح الخزينة العامة 4 – إعادة الملف الى مرجعه