• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ قرار محكمة الدرجة الأولى لصقا بحضور المختار دون أن يرفق سند التبليغ بالإشعار الذي يدل على أنه جرى التبليغ لصقا مما يجعل التبليغ

لا يصح التبليغ لصقاً إلا بثبوت إجراءاته كاملة في السند والإشعار، ولا سيما ما يدل على واقعة اللصق؛ فإن خلا الملف من هذا الإرفاق اعتبر التبليغ باطلاً أو غير صحيح ويترتب عليه نقض ما بُني عليه شكلاً.

نص الاجتهاد

تبلغ قرار محكمة الدرجة الأولى لصقا بحضور المختار دون أن يرفق سند التبليغ بالإشعار الذي يدل على أنه جرى التبليغ لصقا مما يجعل التبليغ المذكور تم خلافا للأصول و القانون المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برد الاستئناف شكلا مما يجعل امر النظر ينحصر من الناحية الشكلية في هذه القضية ولما كان قد تبين بأن المدعي عليه الطاعن قد تبلغ قرار محكمة الدرجة الأولى لصقا بحضور المختار دون أن يرفق سند التبليغ بالإشعار الذي يدل على أنه جرى التبليغ لصقا مما يجعل التبليغ المذكور تم خلافا للأصول و القانون مما يتعين معه نقض القرار موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع1 – نقض القرار موضوعا 2 – اعادة بدل التامين 3 – اعادة الاضبارة لمرجعها .