إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في طلبٍ جوهريٍّ واردٍ في اللائحة، ولا سيما طلب منح أسباب التخفيف التقديرية، كان قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
عدم البحث في الطلب الوارد في لائحة الاستئناف حول منح أسباب التخفيف التقديرية يجعل القرار المطعون فيه صادرا بشكل سابق لأوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – تسرعت المحكمة باصدار حكمها دون اعطاء المعذرة للطاعنة التي لم تستطع حضور جلسات المحاكمة كونها مقيمة بالقنيطرة.2 – اضطرت الطاعنة الى استعمال هوية شقيقها بسبب توترها على ابنتها المريضة في لبنان دون أن يكون لديها النية الجرمية .في الشكلحيث ان اجراءات تبليغ الطاعنة تمت بشكل مخالف للاصول والقانون بحسبان أنه تم تبليغها القرار المطعون فيه الى الدعوة دون تبيان درجة قرابة المذكورة من المطلوب تبليغها أو فيما ان كانت مستخدمة لديها الامر الذي يصيب اجراءات التبليغ بالبطلان وعليه فان الامر يقتضي اعتبار الطعن مقدما على السماع ضمن المدة القانونية و بالنظر لاستيفائه بقية الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوعحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث في طلب الطاعنة زهرة الوارد في لائحة استئنافها حول استدعاء منحها أسباب التخفيف التقديرية وعليه فان القرار المطعون فيه يكون صادرا بشكل سابق لأوانه مما يتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه .2 – إعادة الملف الى مرجعة لاجراء المقتضى القانوني . 3 – إعادة التأمين الى مسلفه .