• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به فاذا كانت البينة المراد اثباتها عكسها هي بينة خطية

عندما يرتبط وجود الجريمة بإثبات حق شخصي، فإن عبء ونوع الإثبات يخضعان لقواعد ذلك الحق؛ فإذا ثبتت الواقعة بسند خطي فلا يُقبل نفيها أو عكسها إلا بسند خطي مماثل، ولا تكفي الشهادة وحدها.

نص الاجتهاد

اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به فاذا كانت البينة المراد اثباتها عكسها هي بينة خطية فانه لا يصح اثبات عكسها الا ببينة خطية مماثلة له المناقشة: اسباب الطعن1 – ذكرت المستشارة رزان في مخالفتها المؤرخة في 13/2/2019 من رئيس المحكمة قد حرمها من حضور جلسات المحاكمة رغم انها مشارة فيها بالرغم من طلبها ذلك مرارا. 2 – المحكمة حرمتنا من تقديم الادلة الخطية و الرسمية لانذارات العدلية و سماع الشهود .3 – القضايا الجزائية تحكمها قاعدة حرية الاثبات و المحكمة لم تطبق هذه القاعدة . النظر في الطعنمن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة شامة و ناقشت الأدلة مناقشة قانونية سليمة و عللت قرارها تعليلا سائغا .و حيث أن الطاعن المدعي عليه اقر بصحة توقيعه والبصمة المنسوبين إليه بسند الامانة موضوع الدعوى الا انه أفاد بان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مدنية وتحمل تجارة تتعلق بمحل.وحيث أن الطاعن لم يتمكن من اثبات عكس ما ورد في سند الامانة الخطي و الذي لا يصلح اثبات عكسه بالبينة الشخصية لذلك فان الطاعن لم يقدم اي دليل خطي يثبت عكس السند الخطي موضوع الدعوى. وحيث انه اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به (المادة 177 اصول جزائية) فاذا كانت البينة المراد اثباتها عكسها هي بينة خطية فانه لا يصح اثبات عكسها الا ببينة خطية مماثلة لهو بما أن الأمر كذلك فان أسباب الطعن لم تنل من سلامة القرار المطعون فيه مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا 2 – تضمين الطاعن الرسم3 – مصادرة التامين لصالح الخزينة العامة 4 – إعادة الملف إلى مرجعه