سند الأمانة يبقى منتجاً لآثاره القانونية ولو قامت بين الطرفين علاقة تجارية، ولا يجوز نفيه أو إثبات خلاف مضمونه إلا بمحرر خطي مماثل. كما أن تقدير الأدلة واستخلاص القناعة الموضوعية لا يشكلان بذاتهما خطأً مهنياً جسيماً يصلح سبباً للمخاصمة.
سند الامانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين و لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل خطي مماثل المناقشة: في الشكللما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار رقم 320 لعام 2019 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض بالدعوى أساس 1485 لعام 2019 بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيمولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية و التي تستخلص وقائعها بان المدعى عليه المدعي بالمخاصمة قد أقر قرارا قضائيا أمام محكمة بداية الجزاء و بجلسة 28/12/2017 بان البصمة الموجودة على سند الأمانة هي عائدة له و كذلك اكد على صحة المبلغ الا أنه وقع بان أصل السبب للسند هو علاقة تجارية و انه دفع أيضا بان هناك دعوى منظورة أمام القضاء العسكري تتعلق بذات الموضوع الا أن أطراف الدعوى مختلفة و هي تنظر بحق فارس عبد الرزاق بجرم الاحتيال و انزال ضرر غير محق مرتكز تلك الدعوى يتعلق بسندات تبصيم ابنة مدعي المخاصمة أثناء نومها كوسيلة للضغط عليها و قد صدر قرار محكمة البداية وصدق استئنافا و تم الطعن به و صدق نقضا و لعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بحصحة القرار بادر الى الادعاء بالمخاصمة بداعي وقوع الهيئة في مغبة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة الادعاءولما كانت محكمة استئناف الجنح قد قضت بتصديق القرار المستأنف و الزمت المدعي بالمخاصمة برد الأمانة مع التعويض وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وبان سند الامانة لا يتأثر بوجود علاقة تجارية بين الطرفين و لا يجوز اثبات عكسه الا بدليل خطي مماثلوبما أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد ردت الطعن لطالب المخاصمة الواقع عن قرار محكمة استئناف الجنح بتعليل قانوني سليم و سائغ و يتفق مع القانون و الاجتهاد المستقر للهيئة العامة الجزائية وان أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة القرار المطعون منه وبما أن طالب المخاصمة قد اثار في لائحة ادعائه عدم التفات محكمة النقض الى طلبه بسماع الشهود لاثبات وجود علاقة تجارية بين طرفي الدعوى و كانت محكمة الاستئناف قد سبق لها و ان ناقشت دفوع مدعي المخاصمة وردت عليها الرد القانوني السليم مما يجعل الأسباب المثارة لهذه الناحية و لناحية وجود دعوى أمام القضاء العسكري لذات الغاية و قد ردت أيضا الهيئة على ذات الدفع مما يجعل الأسباب المثارة في غير محلها ولا تنال من صحة القرار المخاصم لعدم وجود اي خطأ مهني جسيم كون استخلاص الأدلة و وتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة و طالب المخاصمة يجادل في قناعة المحكمة المستخلص بحسن الاستدلال قانونية صحيحة بنيتها في قرارها وردت هيئة محكمة النقض المخاصم قرارها لعدم وجودها يستوجب النقض في قرارها وبما أن الخطأ المهني الجسيم هو مستقر عليه بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الخطأ القاصر الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ه.عامة 522 أساس 352 لعام 2004 سيما و أن الهيئة المخاصمة قد وردت على كافة الدفوع المثارة مما يجعل الأسباب المثارة لا ترد مع القرار المخاصم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك و عملا بأحكام المادة 466 أصول المحاكمات و ما بعدهالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التأمين و اعتباره إيرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم و المصاريف و اعادة الملف لمرجع