وجوب تسبيب الحكم تسبيبًا كافيًا يوضح دور كل متهم في الجريمة وتحديد صفته الجزائية، لأن عدم بيان ما إذا كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا أو متدخلًا يعيب الحكم بالقصور في التعليل ويؤثر في التوصيف الجرمي والعقوبة.
لا يكون الحكم قائما على اسبابه الموجبة الموجب مالم يوضح دور المدعى عليه وبين إن كان هو الفاعل الأصلي أم أنه شريك أم متدخل خاصة وأن بيان هذا الدور ينعكس على التوصيف الجرمي ويؤثر في مقدار العقوبة المناقشة: اسباب الطعن – الحكم المطعون فيه اعتمد على التحقيقات الأولية فقط – الطاعن تراجع عن اقواله الأولية المنتزعة بالضرب والتعذيب – الشهود اكدوا براءة الطاعن الذي هو مجرد حارس في مستودع – اقوال شهود الحق العام جاءت متضاربة – اركان الجرم غير متوافرة في القضيةفي القانونحيث تبين أن محكمة ج المالية بريف دمشق فقد حكمت بتجريم المتهم الطاعن زكريا بجناية التعامل بغير الليرة السورية وفق المادة 25/7 من المرسوم 54 لعام 2013 ومعاقبته بعد منحه الاسباب المخففة بالسجن سنتين وغرامة 6538 دولار امريكي او ما يعادلها بالليرات السورية والزامه بدفع مبلغ مليون ل.س تعويض مادي ومعنوي للجهة المدعية ومصادرة العملة المزورة واتلافها وتثبيت الحجز الاحتياطي واعلان عدم مسؤوليته عن جنحة قبض عملة مزورةوذلك استنادا على ما اوضحته محكمة الموضوع بانه بتاريخ 14/2018 وبناء على المعلومات تم القاء القبض على المتهم الطاعن زكريا خريبة الذي يعمل حارس وامين مستودع الفاروق لبيع السجاد قرب التاون سنتر في صحنايا حيث وجد في الغرفة الخاصة به وعثرت الدورية في الخزنة التي في الغرفة على مبلغ 15 الف دولار صحيح و ۱۸۰۰ دولار مزور ومبلغ مليونين و4443 الف ل. س وافاد المتهم اوليا بانه مكلف من قبل صاحب المستودع غازي ببيع وشراء السجاد ثم انكر ما اسند اليه امام القضاء وبعد سماع شهود الحق العام وشهود الدفاع وبعد التدقيق اصدرت المحكمة حكمها المذكور اعلاه.وحيث تبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ذكرت واقعة الدعوى ولكنها لم تناقش جميع اقوال الشهود وخاصة منهم الشاهد التاجر امجد صاحب محل المفروشات الذي يشتري السجاد من مفروشات الفاروق ويساعده المتهم الطاعن زكريا في تحميل البضاعة كما أن الحكم المطعون فيه لم يوضح الدور الذي قام به الطاعن ولم يناقش ذلك طالما انه يعمل حارس وامين مستودع لدى صاحب مفروشات الفاروق فهل هو الفاعل الاصلي ام انه شريك ام متدخل وذلك ليكون الحكم قائما على اسبابه الموجبة له خاصة وان بيان دور الطاعن في العملية ينعكس على التوصيف الجرمي ويؤثر بالتالي على مقدار العقوبة على ضوء ذلك اصولاوعلى هذا فان الحكم المطعون فيه لم يسر على نهج ما هو مذكور اعلاه فجاء مشوبا بالغموض والقصور لذا فان اسباب الطعن المثارة تنال منه مما يوجب نقضه اصولالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعااعادة الملف الى مرجعه