لا يجوز للمحكمة أن تؤجل البت بطلبات المدعي الشخصي بعد ثبوت حضوره وإبداء ادعائه وتحديد مطالبه؛ فإذا أغفلت الفصل فيها كان حكمها معيباً بالقصور ومخالفاً لأصول الفصل في الحق الشخصي.
إذا لم تبت المحكمة بطلبات الجهة المدعية رغم حضورها جاسات المحاكمة واتخاذها صفة الادعاء الشخصي وتحديد طلباتها مما يجعل القرار في غير محله القانوني ومشوب بالقصور المناقشة: اسباب الطعن – القرار مخالف للقانون لأنه قام بإرجاء البت بالحق الشخصي لحين المحاكمة الوجاهية – الطاعن نصب من نفسه مدعيا شخصيا بحق الفاعلين – الجرم ثابت بحقهم من خلال الاعترافات الأولية والتعرف على المسروقات من مصاغ ذهبي وساعة يد الخفي القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم المطعون ضدهم بجناية السرقة الموصوفة إحدى عشر مرة للأول ومرة واحدة للثاني ومعاقبة كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل سرقة وجمعها بالنسبة للأول وارجاء البت بالحق الشخصي لجهة الادعاء الحين المحاكمة الوجاهية وحيث أن حق الجهة المدعية بالطعن ينحصر بما يتعلق بالإلزامات المدنية والتعويض اصولاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت بطلبات الجهة المدعية رغم حضور جهة الادعاء الطاعنة جلسات المحاكمة ودفعها لسلطة الادعاء الشخصي وقامت بتحديد طلباتها مما يجعل القرار في غير محلة القانوني ومشوب بالقصور ويتوجب على المحكمة البت بطلباتها على ضوء وقائع وادلة القضية مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار وبالتالي يتعين نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا وجزئيا ولجهة فقط طلبات الجهة المدعية إعادة الملف لمرجعه اصولا