كل فعلٍ ينطوي على كشف عورةٍ مصونةٍ للغير بواسطة العنف المادي أو المعنوي يُكيَّف كفعلٍ منافٍ للحشمة ويخضع للعقوبة الجزائية المقررة له، ولا يُعامل كفعلٍ من الأعمال المنافية للحياء إذا اختلف الوصف القانوني والنطاق التجريمي.
إن كل كشف على عورة وجب على المرء صونها من قبل آخر بطريقة العنف المادي أو المعنوي يعتبر عملاً منافياً للحشمة ويعاقب مرتكبها بالعقوبة الجنائية المنصوص عنها بالمادة 495 عقوبات. المناقشة: إن كل كشف على عورة وجب على المرء صونها من قبل آخر بطريقة العنف المادي أو المعنوي يعتبر عملاً منافياً للحشمة ويعاقب مرتكبها بالعقوبة الجنائية المنصوص عنها بالمادة 495 عقوبات في حين أن الأعمال المنافية للحياء هي ما نصت عليه المادة 505 عقوبات ولا تعدو كونها لمسا بالأيدي أو تقبيلاً وهذا ما يستحي منه وهو غير الكشف على العورات الذي يقتضي على المرء صونها.