• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العبرة لما يساق أمام المحكمة من أدلة والمحكمة لا تقضي إلا على اساس ما تطمئن إليه وحسب سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة المطروحة

للمحكمة سلطةٌ موضوعية في تقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا تُدان الوقائع إلا إذا تكوّن لديها اقتناعٌ وجدانـي بنسبة الفعل إلى المتهم على نحوٍ جازم.

نص الاجتهاد

إن العبرة لما يساق أمام المحكمة من أدلة والمحكمة لا تقضي إلا على اساس ما تطمئن إليه وحسب سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة المطروحة وبقناعتها الوجدانية التي تستقل بها المناقشة: اسباب الطعن – ان الأدلة المتوافرة تثبت ارتكاب المطعون ضده للجرم المسند اليه من خلال اقوال المدعي ثائر حمدان الذي تعرض للضرب ثم الإسعاف ثم حصوله على تقرير طبيفي القانونحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات أنه بتاريخ 17/9/2012 ولأن المطعون ضده يعمل سائق سرفيس نقل عمال غزل جبلة فقد احضر سرفيس صغير فتلاسن مع العامل المدعي ثائر وتضاربا بالأيدي ثم تم إحضار سيارة سرفيس أخرى يقودها سائق آخر وركب فيها المدعي وبعض العمال والباقين ركبوا بالسرفيس الذي أحضره المتهم احمد وعند جسر حلب اعترضهم المتهم بسيارته فتوقف السرفيس الذي فيه المدعي ونزل الركاب وبقي هو واصابه حجر بلوك بعد كسر شباك المقعد الذي يجلس فيه من قبل أحد ركاب سرفيس المتهم فتم إسعاف المدعي من قبل السائق الأخر حسين والعامل فراس فحصل على تقرير طبي يشعر بتعطيله عن العمل لمدة أسبوعين وبعد المحاكمة وسماع المدعي كشاهد وبعض العاملين قررت المحكمة اعلان براءة المتهم المطعون ضده من الجرم المسند اليه وكان المدعي قد اسقط حقه الشخصي وحيث تبين أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى واعتمدت على اقوال الشاهد ثائر الذي اسقط حقه الشخصي وأقوال المسعفين سائق السرفيس واحمد العامل وقد اقتنعت المحكمة بتوافق وتطابق اقوالهم لجهة أن الذي ضرب الشاكي بحجر الخفان هو شخص آخر غير المطعون ضده وحيث أن العبرة لما يساق أمام المحكمة من ادلة بحيث لا مجال بعدها للأخذ بالضبط الأمني كما أن المحكمة لا تقضي الا على اساس ما تطمئن اليه وحسب سلطتها الموضوعية في تقدير الادلة المطروحة وبقناعتها الوجدانية التي تستقل بها لذا فإن اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة اصولالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاإعادة الملف إلى مرجعه