• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شاهدت النيابة قرار محكمة الجنايات القاضي بعدم المسؤولية فإن طعن الجهة المدعية ينحصر فقط فيما يتعلق بالالزامات المدنية والتعويض

عند مشاهدة النيابة العامة لحكم عدم المسؤولية، ينحصر حق الجهة المدعية في الطعن بما يتعلق بالالتزامات المدنية والتعويض فقط، ولا يقبل منها مناقشة أصل المسؤولية الجزائية. كما أن إغفال المحكمة الرد القانوني المعلل على الطلبات المدنية والدفوع المثارة يوجب نقض القرار جزئياً في هذا الجانب.

نص الاجتهاد

إذا شاهدت النيابة قرار محكمة الجنايات القاضي بعدم المسؤولية فإن طعن الجهة المدعية ينحصر فقط فيما يتعلق بالالزامات المدنية والتعويض وفق أحكام المادة 340 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة – الجرم ثابت بحق المطعون ضده من خلال تحقيقات الأمن الجنائي – تجاهلت المحكمة طلب الحجز الاحتياطي وتجاهلت الحكم لها بالتعويضفي القانونحيث تبين أن محكمة الجنايات المالية بريف دمشق قد حكمت بإعلان عدم مسؤولية المطعون ضده عبد المجيد من جناية مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص لعدم قيام أركان الجرم بحقه ورد طلبات الجهة المدعية ومعاقبة المدعى عليها بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف ل. س لارتكابها جرم جنحة إخفاء مال مسروق وفق المادة 220 ع. عاموقد شوهد القرار من قبل النيابة العامة لذا فإن طعن الجهة المدعية ينحصر فقط فيما يتعلق بالالزامات المدنية والتعويض وفقا لأحكام المادة 340/ ب اصول جزائيةوحيث تبين من خلال المذكرة المقدمة من جهة الادعاء الشخصي انها طلبت الحكم لها بالتعويض والحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي وطلبات أخرى الا أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الرد القانوني المعلل على الدفوع المثارة والطلبات المدعى بها من قبل الجهة الطاعنة وفقا لأحكام المادة 310 اصول جزائيةوحيث أن عدم الرد وعدم مناقشة الطلبات المدعى به وفق ما يتطلبه الأصول والقانون فإن ذلك يجعل القرار مشوبا بالقصور والبيان مما يوجب نقضه جزئيا لهذه الناحية اصولالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض القرار المطعون فيه جزئيا ولجهة ما يتعلق بطلبات ودفوع الجهة المدعية من ناحية التعويض والحجز الاحتياطي اصولاإعادة الملف إلى مرجعه