• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاشعار المصرفي هو غير الدفتر المصرفي وإن تزوير وثيقة لأجل استعمالها في السفر خارج البلاد تعتبر كمثيلاتها من المصدقات والوثائق المذكورة

العبرة في التكييف الجزائي لنوع المحرر ووظيفته القانونية؛ فالإشعار المصرفي ليس هو الدفتر المصرفي، وتزوير الوثيقة المعدّة للاستعمال في السفر خارج البلاد يُلحق بالمصدقات والوثائق المماثلة، وتزوير الإسناد التجارية المنشأة بعقد خاص يُعدّ تزويراً في أوراق خاصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن الاشعار المصرفي هو غير الدفتر المصرفي وإن تزوير وثيقة لأجل استعمالها في السفر خارج البلاد تعتبر كمثيلاتها من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 عقوبات عام والتزوير فيهامن نوع الجنحة إن الاسناد التجارية التي أنشئت بعقد خاص تعتبر كالأوراق الخاصة والتزوير فيها من نوع الجنحة وفقا لأحكام المادة 460 عقوبات عام المناقشة: اسباب الطعنأخطأت المحكمة تبديل الوصف الجرمي من جناية التزوير واستعماله إلى جنحة التزوير واستعمالكون الجرم ثابت من خلال استعمال أوراق خاصة واختام المصرف التجاري وخاتم امين السجل المدني واختام شركات تجارية وتزوير الاختام بواسطة بيضة مسلوقة وقص ولصق لذا فإن التزوير جنائي الوصففي القانونحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات انه في عام 2001 وبمناسبة قيام المطعون ضده وارطان بتقديم طلب دخول الى ألمانيا فطلبت منه السفارة كشف حساب مصرفي فتعرف على المتهم عقاب في مكتب السياحة والسفر العائد للمدعو عصام فتعهد لوارطان احضار اشعار مصرفي لقاء 2000 ل. س وفعلا تم ذلك وعند تقديم الأشعار مع بقية الأوراق اللازمة إلى السفارة الألمانية بدمشق تم كشف التزوير بالإشعار المصرفي فتم إحالة الموضوع إلى الأمن الجنائي فتم التحقيق مع المدعى عليهما وغيرهم ثم وأمام القضاء انكر المدعى عليهما الجرائم المسندة اليهما وبعد المحاكمة الوجاهية وبعد المداولة حكمت المحكمة بتبديل الوصف الجرمي من جناية التزوير واستعماله إلى جنحة التزوير بأوراق خاصة واستعمالها وتشميل الجرمين بالعفو العام رقم 22/2014.وحيث تبين أن محكمة الموضوع قد احاطت بواقعة الدعوى وتفرعاتها واستمعت إلى الشهود وبحثت في أركان وعناصر جرمي التزوير واستعماله وناقشت ذلك بشكل قانوني وسليم وانتهت إلى أن تزوير الاشعار المصرفي هو تزوير جنحويوحيث ان الاشعار المصرفي هو غير الدفتر المصرفي ومن جهة أخرى فإن تزوير وثيقة لأجل استعمالها في السفر خارج البلاد فإنها تعتبر كمثيلاتها من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 ع. عام كما أن الاجتهاد مستقر على أن الإسناد التجارية التي أنشئت بعقد خاص تعتبر كالأوراق الخاصة والتزوير فيها من نوع الجنحة وفقا لأحكام المادة 460 ع. عام وعلى هذا فإن القرار المطعون فيه جاء من حيث النتيجة محمولا على أسبابه و موجباته القانونية فلا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه