• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مراسيم العفو العام هي التي تنص على شروط استفادة المحكوم عليه من أحكامها

مراسيم العفو العام هي المرجع الوحيد لتحديد شروط الاستفادة منها، ويجب تطبيق نصوصها على الجريمة المحكوم بها من حيث الشمول والاستثناء دون القياس أو التوسع.

نص الاجتهاد

إن مراسيم العفو العام هي التي تنص على شروط استفادة المحكوم عليه من أحكامها المناقشة: اسباب الطعن – على المحكمة أن تبين مستندها في الحكم والرد على جميع الدفوع – لا يوجد مدعي شخصي يترتب له التعويض – الطاعن غير سوري ومستعد لدفع مبلغ عقوبة الغرامةفي القانونحيث تبين أن الطاعن الياس محكوم بموجب الحكم رقم 34/158تاريخ 22/4/2009 بجناية تهريب المخدرات ومعاقب من حيث النتيجة بالاعتقال عشرون عام وغرامة مليون ل. س إضافة إلى مبلغ 106050000 ل. س تدفع للخزينة العامة وفق أحكام المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2/993 وتبين من القرار المطعون فيه رقم 11 متفرقة أن المحكمة قررت رد اعتراضه موضوعا على قرار رئاسة تنفيذ الأحكام الجزائية المتضمن رد طلب التشميل بمراسيم العفو العام الصادرة لاحقاوحيث تبين أن المحكمة ناقشت و عللت سبب عدم استفادة الطاعن من مراسيم العفو العام بشكل قانوني وسليم وان مراسيم العفو العام هي التي تنص على شروط استفادة المحكوم من أحكام مرسوم العفو العام وبعض هذه المراسيم قد استثنى من احكامه جرائم تهريب المخدراتلذا فإن اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء متوافقا مع الأصول والقانون مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه