المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع الجوهرية والطلبات التي قد تؤثر في نتيجة الدعوى؛ ويُعدّ إغفال الرد عليها قصوراً يوجب النقض متى حال دون رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون.
المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع التي يمكن أن تثير من نتيجة الدعوى وحتى تستطيع محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على دفعنا لوقف الدعوى لوجود دعوى جزائية وبيان مصيرها 2 – الخصومة غير صحيحة لعدم ادخال المالك والسائق 3 – لا يوجد شهود على الحادث والضبط فاقد قوته الثبوتية 4 – كان على المحكمة رد الدعوى لوقوع المصالحة5 – الخبرة باطلة لمخالفتها الإضرار بضبط الشرطة ويوجد مبالغة وتناقض واسعار باهظة وفرق شاسع مع الخبرة الأحادية وطلبنا دعوة الخبراء للاستيضاح حول هذه النقاط6 – المحكمة لم تطبق مبدا لا يضار الطاعن بطعنها 7 – المحكمة لم ترد على دفعنا المتعلق بالرسوم والمصاريف لا سلبا ولا ايجابا في القانونفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى طلب التعويض عن الأضرار جراء الحادث موضوع الدعوى.وحيث أن المحكمة المشكو من قرارها كانت اعادت الخبرة الأحادية بأخرى ثلاثية وكانت الجهة الطاعنة التامين قد اثارت عدة نقاط بالدعوى حول ما جاء بتقرير الخبرة وطلبت الاستيضاح من الخبراء حولها الا أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب لا سلبا ولا ايجاباوحيث أن المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع التي يمكن أن تثير من نتيجة الدعوى وحتى تستطيع محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانونوحيث أن الطعن للمرة الثانيةلذلك تقرر بالإجماع 1 – حفظ المدة2 – انابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لدعوى اطراف ومن ثم دعوة الخبراء والاستيضاح منهم حول النقاط المثارة من قبل الجهة الطاعنة التامين حول تقرير الخبرة وسماع أقوالهم حول الاستيضاح والاعادة 3 – لامجال للبحث بالرسم